المادة 66
لا يجوز لصاحب عقار ان يكون له طاقات تطل توا على جاره او نوافذ او شرفات او غيرها من اشياء ناتئة مشابهة لها تطل على ارض مسورة او غير مسورة لصاحب العقار المجاور ما لم يكن متران من المسافة فيما بين الحائط الذي تكون فيه تلك النواتيء وبين الارض المذكورة واذا لم تكن هذه المسافة فلا يجوز له فتح النوافذ او الشبابيك الا على علو مترين ونصف متر من ارض الغرفة المراد اضاءتها اذا كان الطابق ارضيا وعلو متر وتسعين سنتيمترا من ارض البيت اذا كان الطابق علويا.