المادة 71
لا يلزم احد التنازل لجاره عن حقه المشترك في الحائط. بيد انه اذا زاد احد الشركاء بالشيوع علو حائط, وذلك برخصة من الفريق الاخر, يحق لهذا الفريق اذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة, ان يكتسب حق الشراكة في القسم المنشأ حديثا في الحائط المشترك, بشرط ان يدفع نصف هذه النفقة وان يدفع ايضا اذا اقتضى الامر, نصف قيمة الارض المستعملة لزيادة كثافة الحائط.