المادة 81
لكل صاحب عقار يريد ان يحسن ارضه باسالة مياهها او باية طريقة كانت للتجفيف ان يجر هذه المياه مقابل تعويض عادل يدفع معجلا, تحت الارض او فوقها ضمن الاراضي الفاصلة بين ارضه وبين احد مجاري المياه او بينها وبين اي مجرى كان لمسيل الماء ويستثنى من ذلك البيوت والاقنية والجنائن والبساتين والحدائق اللصقة بالمساكن.