المادة 83
ان المنازعات التي تتولد من انشاء حق الارتفاق المبحوث عنه ومن استعمله ومن تحديد محل مرور المياه ومن انشاء الاعمال المتعلقة باصلاح الاراضي بتصريف مياهها بواسطة الاقنية او المتعلقة بتجفيف الاراضي والتعويضات ومصاريف المحافظة على محل الارتفاق ترفع الى قاضي صلح المنطقة. وعلى هذا القاضي عند اصدار حكمه ان يوفق فيما بين مصالح حق الارتفاق وبين الاحترام الواجب لحق الملكية.