المواد
مادة 1: يرخص لمصلحة الفنارات العمومية في ان تستوفي ابتداء من اول اذار القادم لغاية انتهاء مدة امتيازها رسما اضافيا على رسوم الفنار يساوي قيمة تنزيل العشرين بالماية الذي ادخل على تعريفة رسوم الفنار- المطبقة وفقا لصك الامتياز الرابع المعقود في 1 و14 نيسان سنة 1913
مادة 2: تقيد الاموال المستوفاة تحت اسم هذا الرسم الاضافي في حساب خاص يخصص فقط لتحسين انارة شواطىء الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط المنصوص عنها في الاتفاقات المذكورة اعلاه المعقودة بين المفوضية العليا ومصلحة الفنارات العمومية
مادة 3: تعفى من هذا الرسم الاضافي المراكب الشراعية التي لا تبلغ محمولها مائة وعشرين طنا صافيا
بيروت في 11 شباط سنة 1931
الامضاء: ه. بونسو