المادة 1
مادة 1: يرخص لمصلحة الفنارات العمومية في ان تستوفي ابتداء من اول اذار القادم لغاية انتهاء مدة امتيازها رسما اضافيا على رسوم الفنار يساوي قيمة تنزيل العشرين بالماية الذي ادخل على تعريفة رسوم الفنار- المطبقة وفقا لصك الامتياز الرابع المعقود في 1 و14 نيسان سنة 1913