All legislation

مرسوم Decree No. 7929 16/04/1931

يختص بالبنايات المعدة للمصطافين والسياح

Type
مرسوم · Decree
Number
7929
Date
16/04/1931
Official Gazette
Issue 2490, 22/04/1931, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1186 تاريخ 06/12/1934 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1186 تاريخ 06/12/1934 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 7929 تاريخ 16/04/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز تشييد او تغيير او استثمار اي نوع من البنايات المعدة لاستقبال المصطافين او السياح دون موافقة مديرية الدوائر الاقتصادية

المادة 2

مادة 2: يجب ان يرفع طلب اجازة البناء او اجازة تغيير البناية المنصوص عليه في المادة الاولى الى مدير الدوائر الاقتصادية مصحوبا بالاوراق التالية: 1- الخرائط المفصلة اللبنانية المنوي تشييدها او الموجودة مع خريطة الارض ومساحتها وتعيين موقعها 2- ايضاحات جلية عن تجهيز البناية الصحي وتنويرها وتموينها بالماء وتدفئتها عند الاقتضاء 3- ويوجه عام كل التفاصيل التي من شأنها ان تنير السلطات وتسهل لها اتخاذ المرافقة بعد الاطلاع الكافي

المادة 3

مادة 3: ان الموافقة على طلب اجازة البناء او تغيير بناية هي موقوفة على تثبت اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من اتمام الشروط التالية: 1- يجب ان تكون خرائط الطالب مطابقة للشروط الصحية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها 2- يجب ان تكون الارض المعدة للبناء في محلات الاصطياف فسيحة بمقدار كاف يجعل البناء على مسافة ستة امتار على الاقل من كل شارع او طريق او بناية مجاورة وان لا يغطي البناء اكثر من 33 بالمئة من هذه الارض ومع ذلك يؤذن بمقتضى اجازة خاصة ان تغطي البناية مع ملحقاتها (الفسحات الممتدة امام المنازل, السطوح, الكاراجات الخ) ستين بالمئة من مساحة الارض . كذلك عندما تكون الوجهة الكبرى لاحدى البنايات المعدة فنادق مطلة على شارع عام يعفى صاحب البناية من فسحة الستة الامتار بين هذا الشارع والبناية بشرط ان يتقيد بالفسحة المنصوص عليها فيما يتعلق بالوجهات الاخرى 3- على كل بناية مقامة في محلات الاصطياف يحق لها ان تحمل اسم فندق وتكون محتوية على ثلاثين غرفة فاكثر- ان تكون ملحقة بتنس صغير على الاقل وبارض لالعاب الاولاد وبحديقة

المادة 4

مادة 4: ان الخرائط والرسوم المتعلقة بتشييد او تغيير ابنية الفنادق تعرض مع تقويم نفقات على لجنة السياحة والاصطياف لابداء رأيها

المادة 5

مادة 5: يعهد الى لجنة خاصة مؤلفة طبقا للمادة السادسة الحكم في قبول الخرائط والرسوم المتقدمة مع تقويم النفقات . فاما ان توافق عليها واما ان تقرر رفضها مع ذكر الاسباب واما ان تقرر تغييرها طبقا للمادة الثالثة. ويمكنها بوجه عام ان تبدي لذوي المصلحة كل نصح وايعاز مما يتفق مع مصلحتهم الخاصة نفسها ومع المصلحة العامة بحيث لا يساء الى سمعة صناعة الفنادق اللبنانية وتجتنب رؤوس الاموال المعدة لها الخسائر الفادحة

المادة 6

مادة 6: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي: مدير الدوائر الاقتصادية رئيس ممثل لوزارة الاشغال العامة } ممثل لوزارة الداخلية } ممثل لوزارة الصحة والاسعاف العام } اعضاء مندوبان عن لجنة السياحة } تؤخذ القرارات باكثرية الاصوات المطلقة. واذا تساوت الاصوات يرجح صوت الرئيس الكفة التي يضم اليها

المادة 7

مادة 7: تعطي ادارة الدوائر الاقتصادية اصحاب او مستأجري الفنادق وما شاكلها اجزات استثمار لكل فصل من السنة وذلك بعد موافقة مفتش الصحة العام ويترتب عليهم مراعاة الشروط الاتية: 1- ان يقدموا في كل سنة طلبا خطيا الى ادارة الدوائر الاقتصادية قبل الخامس عشر من شهر اذار. اما في السنة الحالية فيقدم الطلب في مهلة شهر ابتداء من تاريخ اعلان هذا المرسوم 2- ان يرسلوا مع الطلب تعرفة الفندق واسعار المأكولات والمشروبات المراد تطبيقها في مدة الفصل من السنة الجارية. ولا يجوز ادخال اي تغيير عليها دون موافقة ادارة الدوائر الاقتصادية 3- ان يقوموا بالشروط الصحية المطابقة للقوانين المرعية

المادة 8

مادة 8: يقوم مدير الدوائر الاقتصادية بالتفتيش مقدما عند تقديم كل طلب قبل ان يعرض هذا الطلب على اللجنة يرفض اعطاء اجازات لاصحاب الابنية التي لا تكون خاضعة لهذه الانظمة

المادة 9

مادة 9: لمدير الدوائر الاقتصادية رئيس لجنة السياحة والاصطياف او لمندوبية الحق في زيارة ومراقبة ابنية الفنادق ولا يجوز اقامة اي مانع يحول دون مهمتهم

المادة 10

مادة 10: تقوم ادارة الدوائر الاقتصادية بتصنيف ابنية الفنادق بناء على اقتراح لجنة السياحة والاصطياف تسهيلا للاذاعات الرسمية

المادة 11

مادة 11: من يخالف احكام هذا المرسوم يجازى بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بقرار رقم 1047 الصادر في 11 كانون الثاني سنة 1922 وفي حالة التكرار يقفل الفندق مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر بموحب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 12

مادة 12: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لنص هذا المرسوم

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الجاحة الى ذلك

بيروت في 16 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب