المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد في ارض الجمهورية اللبنانية, ان يبني فندقا, او يحول بناء الى فندق, او ان يستثمر فندقا الا اذا نال قبل ذلك اجازة خاصة وفاقا للاحكام التالية, هذا مع وجوب مراعاة احكام المرسوم رقم 1035 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1934
مرسوم Decree No. 1186 06/12/1934
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قراري المفوض السامي رقم 1 و3 المؤرخين في 2 كانون
الثاني سنة 1934
وبناء على القرار رقم 3042 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1925
وبناء على المرسوم رقم 6660 المؤرخ في 20 ايار سنة 1930
وبناء على المرسوم رقم 7929 المؤرخ في 16 نيسان سنة 1931
وبناء على اقتراح مدير الزراعة والاقتصاد
يرسم ما يأتي:
مادة 1: لا يجوز لاحد في ارض الجمهورية اللبنانية, ان يبني فندقا, او يحول بناء الى فندق, او ان يستثمر فندقا الا اذا نال قبل ذلك اجازة خاصة وفاقا للاحكام التالية, هذا مع وجوب مراعاة احكام المرسوم رقم 1035 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1934
مادة 2: كل طلب اجازة فندق جديد او لتحويل فندق موجود او لتحويل بناء قائم خاص الى فندق, يجب ان يرفع الى مديرية الزراعة (الدوائر الاقتصادية) من قبل صاحب الملك او من يرغب في استثمار الفندق ويجب ان تضم الاوراق التالية الى الطلب المذكور هذا مع وجوب مراعاة احكام المرسوم رقم 1035 المؤرخ في 30 تشرين اول سنة 1934 1- خريطة للموقع العام للفندق بمقياس 100/1 في دائرة يبلغ شعاعها 500 متر حول- الفندق المنوي انشاؤه خريطة مفصلة لعقار الطالب بمقياس 200/1 خريطة مفصلة للبناء المنوي انشاؤه بمقياس 100/1 (تعميم الطبقات وعلو الوجهات - والقطع) تصميم التجهيزات الصحية لتوزيع الماء وتصريف المياه المبتذلة والابار سواء- كانت من نوع ابار التطهير(fosses septiques-) او غيرها ب -معلومات دقيقة عن استحضار الماء الصالح للشرب (مصدره وكميته) وغير المصالح- ومعلومات عن طريقة التنوير- وطريقة التدفئة الممكن استعمالها ج- وصف البناء او التعديلات المنوي اجراؤها
مادة 3: تفصل في قابلية الطلب النهائية لجنة مؤلفة كما هو وارد في المادة الرابعة واذا رفض الطلب فان اللجنة تطلع صاحبه في مدة شهر يلي تاريخ تقديمه على اسباب الرفض او على التعديلات الواجب ادخالها على الخرائط المعدلة على اللجنة للموافقة
مادة 4: تؤلف اللجنة المذكورة في المادة الثالثة من: المفتش العام للدوائر الاقتصادية رئيسا مندوب من قبل مديرية الداخلية مندوب من قبل مديرية الصحة والاسعاف اعضاء مندوب من قبل مديرية الاشغال العامة تعتبر قرارات هذه اللجنة قطعية اذا اجتمع ثلاثة منهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1546 تاريخ 31/03/1950, article 1, 05/04/1950
مادة 1: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم /1186/ تاريخ 6/12/1934 وتستبدل بما يلي: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من: المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء او من ينوب عنه رئيسا رئيس قسم الفنادق في المفوضية العامة للسياحة عضوا احد مهندسي الدائرة الفنية في المفوضية العامة للسياحة عضوا
مادة 5: يجب على كل الفنادق ان تحصل من الدوائر الاقتصادية على اجازة سنوية بالاستثمار تبتدىء مدتها من اول حزيران وتنتهي في اول حزيران من السنة التالية ويجب على اصحاب الفنادق ان يقدموا الى الدوائر الاقتصادية قبل اول نيسان من كل سنة طلبا خطيا ممضى من المستثمر وان يحتوي هذا الطلب على لائحة الاسعار والتعرفات المتنوعة المراد تطبيقها في مدة السنة التي قدم لاجلها طلب الاستثمار وللدوائر الاقتصادية ان تبتديء جميع الملاحظات والاعتبارات التي تراها موافقة في هذا الشأن وعلى اصحاب الفنادق ان ينظروا بعين الاعتبار الى هذه الملاحظات . ولا يجوز ادخال اي تغيير على الاسعار في مدة الاستثمار دون موافقة الدوائر الاقتصادية تعرض طلبات الاستثمار من قبل الدوائر الاقتصادية مع رأي مديرية الصحة في حالة الفندق الصحية على اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة
مادة 6: تقوم الدوائر الاقتصادية كل سنة, بتصنيف المنشآت الفندقية, وذلك بعد ان تتطلع على رأي اللجنة المذكورة في المادة الرابعة. وتنشر الدوائر المذكورة هذا التصنيف بطريقة رسمية
مادة 7: يشتمل هذا التصنيف أ- على الصنف او الطبقة التابع لها كل من المنشآت الفندقية مدة السنة الجارية وهي تقسم كما يلي: فنادق ممتازة وفنادق من الدرجة الاولى والثانية والثالثة بنسونات من الصنف الاول والثاني والثالث انزال (جمع نزل) ب - على تحديد اعلى الاسعار التي يمكن طلبها في الفنادق المصنفة
مادة 8: لهذا المرسوم ملحق يفصل الشروط التي يجب على المنشآات الفندقية ان تقوم بها كي تصنف في واحدة من الطبقات المذكورة فيما تقدم
مادة 9: على كل فندق ان يرفع آرمة خارجية ظاهرة للعيان حاملة اسم الفندق الموافق عليه من قبل الدوائر الاقتصادية وهذا الاسم يذكر كذلك على فواتير الفندق واوراقه واعلاناته الخ... ولا يمكن تغيير هذا الاسم مدة فصل الا بموافقة الدوائر الاقتصادية
مادة 10: ان مستثمر الفندق عن سلامة المسافرين النازلين عنده, وعن النظام الداخلي في فندقه, وعن صحة مستخدميه وسلوكهم, وعن المظهر والنظافة العامة داخلا وخارجا
مادة 11: لا يجوز للمستثمر الحاصل على اجازة الدوائر الاقتصادية ان يتنازل عن حقه بالاستثمار الى شخص اخر, مدة الفصل, الا باجازة من الدوائر المذكورة
مادة 12: للمفتش العام للدوائر الاقتصادية او مندوبه حق التفتيش عن كل فندق طالب اجازة او على حالة الاستثمار
مادة 13: ان كل فندق لم يحصل على الاجازة المذكورة في المادة الخامسة لا يمكنه ان يفتح ابوابه ولا ان يباشر الاستثمار
مادة 14: كل مستثمر يخالف احكام المواد 1 و5 و9 و11 المذكورة اعلاه او الشروط المذكورة في المادة 8 يقع تحت طائلة العقوبات المذكورة في القرار رقم 3042 المؤرخ في 17 نيسن سنة 1925 وفي القرار رقم 6660 المؤرخ في 20 ايار سنة 1930 وفي المرسوم 26 ل. المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932
مادة 15: ان محاضر المخالفات ينظمها ممثل المفتش العام للدوائر الاقتصادية الموفد لذلك والمحلق اما الجزاء المفروض فانه يجبى بواسطة الدوائر المالية وفقا للاشتراع المعمول به في تحصيل الضرائب المباشرة
مادة 16: يلغى المرسوم رقم 7929 المؤرخ في 16 نيسان سنة 1931 وكل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم
مادة 17: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والاقتصاد الامضاء: رفيق ارسلان