The whole text

مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان المغروسات التي يتعذر تطهيرها بالنظر لعدده في قطعة واحدة او بالنظر لكبرها او لعدم امكان استعمال الادوات في تطهيرها يحق لوزير الزراعة- اتخاذ قرار بقلعها واحراقها بدون ان يدفع تعويض كان لاصحابها او لواضعي اليد عليها. ويجب ان تتم عملية القلع والاحراق بعناية الملاك او ضامني البساتين تحت مراقبة مندوب من قبل الادارة.

المادة 4 من مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177720/article/4/