المادة 1
مادة 1: تعتبر الاراضي المغروسة من اشجار البرتقال والمندرين والليمون الحامض الكائنة ضمن الحدود الادارية لمحافظة لبنان الشمالي ملوثة- بحشرات الليمون المضرة.
مرسوم Decree No. 7945 22/04/1931
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
المعدل بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول
سنة 1927
بناء على القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1929
بناء على تقرير وزير الزراعة المؤرخ في 30 اذار سنة 1931
الذي بين فيه نكبة اشجار البرتقال والمندرين والليمون الحامض
في محافظة لبنان الشمالي فان تلوثها بالحشرات المضرة
المختلفة وخصوصا حشرات الليمون القشرية اصبح خطرا عاما على
سائر المغروسات في البلاد
وبالنظر الى ضرورة القيام دون تأخير بمكافحة شديدة لهذه
الحشرات المضرة صونا للمصلحة العامة
ولما كان من الضروري ان يقوم بهذه المكافحة جميع الملاك على
وجه يتمنع معه وجود بستان ملوث لم تجر المكافحة فيه يبقى
خطرا على البساتين المجاورة التي جرى تطهيرها
وبالاستناد الى القرار التشريعي رقم 344 الصادر في 18 اذار
سنة 1925 والمختص بمكافحة الحشرات والامراض النباتية
وبالاستناد الى احكام المادة السادسة من القرار المذكور التي
تخول رئيس الحكومة صلاحية تقرير التدابير التي يجب اتخاذها
لتنظيم المكافحة واصدار الامر بتنفيذها
وبالنظر الى الامر الاداري رقم 3279 المؤرخ في 21 كانون
الثاني سنة 1926
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد استماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاراضي المغروسة من اشجار البرتقال والمندرين والليمون الحامض الكائنة ضمن الحدود الادارية لمحافظة لبنان الشمالي ملوثة- بحشرات الليمون المضرة.
مادة 2: ان الملاك والضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال ملزمون ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ان يقوموا بانفسهم في جميع بساتين البرتقال والمندرين والليمون الحامض التي يملكونها او يستغلونها او يكون لهم حق التمتع والاستعمال فيها باجراء تطهير الاغراس الملوثة بالحشرات المضرة تطهيرا تاما.
مادة 3: ان اعمال التطهير تجري عند الاقتضاء وفاقا للتعليمات التي سيصدرها الموظفون المفوضون من قبل وزارة الزارعة لكي يكون اتلاف الحشرات وافيا على النباتات وعلى سطح الارض ايضا
مادة 4: ان المغروسات التي يتعذر تطهيرها بالنظر لعدده في قطعة واحدة او بالنظر لكبرها او لعدم امكان استعمال الادوات في تطهيرها يحق لوزير الزراعة- اتخاذ قرار بقلعها واحراقها بدون ان يدفع تعويض كان لاصحابها او لواضعي اليد عليها. ويجب ان تتم عملية القلع والاحراق بعناية الملاك او ضامني البساتين تحت مراقبة مندوب من قبل الادارة.
مادة 5: في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب على الملاك في محافظة لبنان الشمالي وعلى الضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال ان يقدموا لممثل السلطة الادارية في المنطقة بيانا خطيا لمساحة وموقع بساتينهم المزروعة من الاشجار المتقدم ذكرها ولعدد هذه الاشجار وحالة تلوثها بالحشرات المضرة
مادة 6: في خلال ماية وخمسين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب ان تكون قد تمت عملية تطهير الاشجار والاراضي الملوثة بحيث لا يبقى شيء من الحشرات الحية على النباتات او على الارض . وبعد اتمام هذه العملية ينظم مندوب وزارة الزراعة بناء على طلب المالكين او المستغلين وبعد اجراء الكشف على الجنائن المطهرة شهادة صحية تثبت التطهير التام في هذه البساتين ويعطى مالك الارض او مستغلها نسخة عن هذه الشهادة
مادة 7: تبقى الادارة وحدها حكما في اثبات مفعول العلاجات المستعجلة ومطلق نتائجها ولها ملء الحق في رفض اعطاء شهادة التطهير اذا رأت ان نتائج العلاج غير موجبة للرضى
مادة 8: بعد مضي مئة وخمسين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب على كل مالك او مستغل لارض مغروسة من اشجار البرتقال او المندرين او الليمون الحامض ان يبرز شهادة الكشف والتطهير المقررة في المواد السابقة عند كل طلب من الموظف الذي تنتدبه وزارة الزراعة فاذا لم يستطع او لم يشأ ابرازها ينظم في حقه من قبل المأمور الفني لوزارة الزراعة محضر يثبت تقاعده وفاقا للمادة الثامنة من القرار رقم 3044 المتقدم ذكره
مادة 9: كل مالك او مستغل لارض مغروسة من اشجار البرتقال او المندرين اوالليمون الحامض يكون قد ابلغ امرا خطيا من موظف مفوض من وزارة الزراعة باتلاف بعض النباتات الملوثة وفاقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم ولا يقوم بما طلب منه في خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ ينظم في حقه محضر يثبت تقاعده من قبل المأمور الفني لوزارة الزراعة عملا بالمادة الثامنة من القرار رقم 3044
مادة 10: عند الاطلاع على المحضر المنظم تطبيقا للمواد الثامنة والتاسعة وبناء على اقتراح وزير الزراعة يحق لرئيس الجمهورية ان يقرر بطريقة مباشرة وبالوسائل التي يراها مفيدة ان تنفذ على نفقة المخالف التدابير الضرورية للحصول على التطهير التام المقرر. هذا فضلا عن الجزاء الذي يلحق بالمخالف عملا باحكام المادة التاسعة من القرار رقم 3044 اما النفقات الواجبة على هذه الصورة فتحصل وفاقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة بناء على تنظيم سند تحصيل من قبل وزارة الزراعة عملا بالقرار رقم 3044
مادة 11: تبقى الاحكام المبينة سابقا معمولا بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتاريخ صدور مرسوم ثان يقضي بالغاء هذه الاحكام ويصرح فيه بان المغروسات البرتقال والمندرين والليمون الحامض الكائنة ضمن حدود محافظة لبنان الشمالي قد طهرت تماما
مادة 12: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب