All legislation

مرسوم Decree No. 7945 22/04/1931

يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة الحشرات المضرة بشجر البرتقال والمندرين والليمون الحامض في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7945
Date
22/04/1931
Official Gazette
Issue 2491, 24/04/1931, p. 3-4
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4396 تاريخ 16/06/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 7945 تاريخ 22/04/1931
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

المعدل بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول

سنة 1927

بناء على القانون الدستوري الصادر في 8 ايار سنة 1929

بناء على تقرير وزير الزراعة المؤرخ في 30 اذار سنة 1931

الذي بين فيه نكبة اشجار البرتقال والمندرين والليمون الحامض

في محافظة لبنان الشمالي فان تلوثها بالحشرات المضرة

المختلفة وخصوصا حشرات الليمون القشرية اصبح خطرا عاما على

سائر المغروسات في البلاد

وبالنظر الى ضرورة القيام دون تأخير بمكافحة شديدة لهذه

الحشرات المضرة صونا للمصلحة العامة

ولما كان من الضروري ان يقوم بهذه المكافحة جميع الملاك على

وجه يتمنع معه وجود بستان ملوث لم تجر المكافحة فيه يبقى

خطرا على البساتين المجاورة التي جرى تطهيرها

وبالاستناد الى القرار التشريعي رقم 344 الصادر في 18 اذار

سنة 1925 والمختص بمكافحة الحشرات والامراض النباتية

وبالاستناد الى احكام المادة السادسة من القرار المذكور التي

تخول رئيس الحكومة صلاحية تقرير التدابير التي يجب اتخاذها

لتنظيم المكافحة واصدار الامر بتنفيذها

وبالنظر الى الامر الاداري رقم 3279 المؤرخ في 21 كانون

الثاني سنة 1926

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاراضي المغروسة من اشجار البرتقال والمندرين والليمون الحامض الكائنة ضمن الحدود الادارية لمحافظة لبنان الشمالي ملوثة- بحشرات الليمون المضرة.

المادة 2

مادة 2: ان الملاك والضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال ملزمون ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم ان يقوموا بانفسهم في جميع بساتين البرتقال والمندرين والليمون الحامض التي يملكونها او يستغلونها او يكون لهم حق التمتع والاستعمال فيها باجراء تطهير الاغراس الملوثة بالحشرات المضرة تطهيرا تاما.

المادة 3

مادة 3: ان اعمال التطهير تجري عند الاقتضاء وفاقا للتعليمات التي سيصدرها الموظفون المفوضون من قبل وزارة الزارعة لكي يكون اتلاف الحشرات وافيا على النباتات وعلى سطح الارض ايضا

المادة 4

مادة 4: ان المغروسات التي يتعذر تطهيرها بالنظر لعدده في قطعة واحدة او بالنظر لكبرها او لعدم امكان استعمال الادوات في تطهيرها يحق لوزير الزراعة- اتخاذ قرار بقلعها واحراقها بدون ان يدفع تعويض كان لاصحابها او لواضعي اليد عليها. ويجب ان تتم عملية القلع والاحراق بعناية الملاك او ضامني البساتين تحت مراقبة مندوب من قبل الادارة.

المادة 5

مادة 5: في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب على الملاك في محافظة لبنان الشمالي وعلى الضامنين والشركاء واصحاب حق الاستغلال والانتفاع واصحاب حق الاستعمال ان يقدموا لممثل السلطة الادارية في المنطقة بيانا خطيا لمساحة وموقع بساتينهم المزروعة من الاشجار المتقدم ذكرها ولعدد هذه الاشجار وحالة تلوثها بالحشرات المضرة

المادة 6

مادة 6: في خلال ماية وخمسين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب ان تكون قد تمت عملية تطهير الاشجار والاراضي الملوثة بحيث لا يبقى شيء من الحشرات الحية على النباتات او على الارض . وبعد اتمام هذه العملية ينظم مندوب وزارة الزراعة بناء على طلب المالكين او المستغلين وبعد اجراء الكشف على الجنائن المطهرة شهادة صحية تثبت التطهير التام في هذه البساتين ويعطى مالك الارض او مستغلها نسخة عن هذه الشهادة

المادة 7

مادة 7: تبقى الادارة وحدها حكما في اثبات مفعول العلاجات المستعجلة ومطلق نتائجها ولها ملء الحق في رفض اعطاء شهادة التطهير اذا رأت ان نتائج العلاج غير موجبة للرضى

المادة 8

مادة 8: بعد مضي مئة وخمسين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب على كل مالك او مستغل لارض مغروسة من اشجار البرتقال او المندرين او الليمون الحامض ان يبرز شهادة الكشف والتطهير المقررة في المواد السابقة عند كل طلب من الموظف الذي تنتدبه وزارة الزراعة فاذا لم يستطع او لم يشأ ابرازها ينظم في حقه من قبل المأمور الفني لوزارة الزراعة محضر يثبت تقاعده وفاقا للمادة الثامنة من القرار رقم 3044 المتقدم ذكره

المادة 9

مادة 9: كل مالك او مستغل لارض مغروسة من اشجار البرتقال او المندرين اوالليمون الحامض يكون قد ابلغ امرا خطيا من موظف مفوض من وزارة الزراعة باتلاف بعض النباتات الملوثة وفاقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم ولا يقوم بما طلب منه في خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ ينظم في حقه محضر يثبت تقاعده من قبل المأمور الفني لوزارة الزراعة عملا بالمادة الثامنة من القرار رقم 3044

المادة 10

مادة 10: عند الاطلاع على المحضر المنظم تطبيقا للمواد الثامنة والتاسعة وبناء على اقتراح وزير الزراعة يحق لرئيس الجمهورية ان يقرر بطريقة مباشرة وبالوسائل التي يراها مفيدة ان تنفذ على نفقة المخالف التدابير الضرورية للحصول على التطهير التام المقرر. هذا فضلا عن الجزاء الذي يلحق بالمخالف عملا باحكام المادة التاسعة من القرار رقم 3044 اما النفقات الواجبة على هذه الصورة فتحصل وفاقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة بناء على تنظيم سند تحصيل من قبل وزارة الزراعة عملا بالقرار رقم 3044

المادة 11

مادة 11: تبقى الاحكام المبينة سابقا معمولا بها اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتاريخ صدور مرسوم ثان يقضي بالغاء هذه الاحكام ويصرح فيه بان المغروسات البرتقال والمندرين والليمون الحامض الكائنة ضمن حدود محافظة لبنان الشمالي قد طهرت تماما

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 نيسان سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب