المادة 6
مادة 6: في خلال ماية وخمسين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم يجب ان تكون قد تمت عملية تطهير الاشجار والاراضي الملوثة بحيث لا يبقى شيء من الحشرات الحية على النباتات او على الارض . وبعد اتمام هذه العملية ينظم مندوب وزارة الزراعة بناء على طلب المالكين او المستغلين وبعد اجراء الكشف على الجنائن المطهرة شهادة صحية تثبت التطهير التام في هذه البساتين ويعطى مالك الارض او مستغلها نسخة عن هذه الشهادة