المادة 2
مادة 2: شذوذا عن احكام الفقرة الرابعة من الامر الاداري عدد 1345 الصادر في 19 ت 1 سنة 1928 يمكن ان تعفى البذور المعدة لادخال بعض الزراعات الى هذه البلاد او لتوسيعها والمستوردة بكميات تفوق الخمسين كيلوا من الرسوم الجمركية بامر خاص من امين السر العام بناء على اقتراح مستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ويشترط في ذلك ان يثبت المستوردون ان البذور واردة من عند اناس اختصاصيين ببيع البذار.