المادة 1
مادة 1: استنادا الى المادة الاولى من القرار رقم 16 الذي اصدره في 4 اذار سنة 1931 فخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية وبعد نشر هذا المرسوم يصبح فتح المدارس الاهلية الخاصة واغلاقها والاشراف عليها من حق رئيس الدولة تبقى المدارس الاجنبية الخاصة فقط خاضعة لاحكام القرار رقم 2679 الصادر من فخامة المفوض السامي في 20 حزيران سنة 1924