المواد
مادة 1: استنادا الى المادة الاولى من القرار رقم 16 الذي اصدره في 4 اذار سنة 1931 فخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية وبعد نشر هذا المرسوم يصبح فتح المدارس الاهلية الخاصة واغلاقها والاشراف عليها من حق رئيس الدولة تبقى المدارس الاجنبية الخاصة فقط خاضعة لاحكام القرار رقم 2679 الصادر من فخامة المفوض السامي في 20 حزيران سنة 1924
مادة 2: يراد بالمدرسة الخاصة كل معهد للتربية والتعليم يؤسسه او يقوم بشؤونه افراد او جمعيات
مادة 3: لا يجوز فتح مدرسة اهلية خاصة الا وفاقا للشروط المعينة في هذا المرسوم
مادة 4: لا يجوز لاحد مزاولة التدريس في مدرسة خاصة من اية درجة كانت الا اذا كان عمره 18 سنة على الاقل وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية اللبنانية لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة ابتدائية خاصة الا اذا كان عمره 21 سنة على الاقل وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية التكميلية اللبنانية لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة ثانوية خاصة الا اذا كان عمره 21 سنة وكان حاصلا على البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة داخلية خاصة ابتدائية او ثانوية الا اذا كان عمره 25 سنة كاملة لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة خاصة او ان يستخدم فيها معلما او استاذا اذا كان قد صدر عليه حكم قضائي لارتكابه جناية او جنحة مخالفة للاخلاق والاداب
مادة 5: يجب على كل فرد وجمعية مرخصة ترغب في فتح مدرسة ان تقدم الى وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة عريضة يذكر فيها نوع المدرسة (ابتدائية او ثانوية للبنين او للبنات او مختلطة من الجنسين) ولا يجوز في المدارس المختلطة قبول البنين او البنات الذين يتجاوز سنهم الثانية عشرة سنة يوقع العريضة مدير المدرسة او رئيس الجمعية ان كان الطلب مقدما من جمعية
مادة 6: يجب ان يضم الى العريضة الاوراق الاتية: 1- ورقة نفوس المدير المقترح تعيينه مثبتة انه يحمل الجنسية اللبنانية وان سنة منطبق على نص المادة الرابعة من هذا المرسوم 2- نسخة طبق الاصل عن الشهادات المدرسية التي نالها 3- نسخة عن قانون الجمعية مع ذكر رقم رخصتها وتاريخ اذا كان الطلب مقدما من جمعية 4- شهادة بحسن السيرة والاداب تعطيه اياها السلطة الادارية المحلية 5- صورة مصدقة عن سجله العدلي 6- بيان الاماكن التي اقام فيها والمهن التي مارسها في مدة السنوات الخمس السابقة 7- تصميم (بالن) البناية المخصصة للمدرسة يعطيه مهندس مع = شهادة من وزارة الاشغال العامة تثبت متانة البناء 8- شهادة من وزارة الصحة تثبت انطباق البناء على القوانين الصحية واذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يذكر فيها عدد الغرف المعدة للنوم وعدد التلامذة الذين يمكنه ايواؤهم فيها 9- نظام الاوقات مع بيان عدد الساعات الاسبوعية المخصصة لكل من اللغتين العربية والافرنسية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 7) by مرسوم رقم 1469 تاريخ 20/02/1935, article 1, 13/03/1935
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى اخر الفقرة "7" من المادة السادسة من المرسوم رقم- 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931 وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة معلم- بناء تصادق على صحتها السلطة الادارية المحلية ( المحافظ او القائمقام)
Added to (الفقرة "8") by مرسوم رقم 1469 تاريخ 20/02/1935, article 2, 13/03/1935
مادة 2: اضيفت الاحكام التالية الى آخر الفقرة"8" من المادة السادسة من المرسوم رقم 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931. وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة طبيب الحكومة في المنطقة او طبيب البلدية على ان يكون معترفا به من السلطة الادارية المحلية( المحافظ او القائمقام)
مادة 7: بعد وصول ملف الاوراق المبينة في المادة السابقة يوفد وزير المعارف العامة مفتشا الى حيث يطلب انشاء المدرسة فيدرس المفتش الحالة وينظر في الحاجة الى فتح المدرسة ويزور الاماكن المعدة لها ويرفع للوزير تقريرا معللا بنتيجة مهمته وللوزير بعدئذ ان يفصل في الطلب فاما ان يرده واما ان ان يستصدره مرسوما بقبوله
مادة 8: كل تعديل يحدث في نوع المدرسة وفي تنظيمها الداخلي يستوجب تجديد جميع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة كل مدير يخلف اخرا في ادارة المدرسة عليه ان يقدم الاوراق المبينة في المادة السادسة فقرة 1 و2 و3 و4 و5 و6 كل تغيير في المباني يجب ان يرخص به من وزير المعارف العامة بعد تقديم الاوراق المبينة في المادة السادسة في الفقرتين 7 و8 تسحب الرخصة من كل مدرسة لا تفتح بعد مضي سنتين على تاريخ صدور المرسوم بالترخيص لها. وتلغى الرخصة ايضا من كل مدرسة كانت مفتوحة ثم اقفلت مدة سنتين متواليتين
مادة 9: كل مدرسة اهلية لا يكون لدى صاحبها رخصة عند صدور هذا المرسوم وكذلك كل مدرسة تفتح بعد صدوره بدون رخصة تقفل حالا بواسطة السلطة الادارية
مادة 10: تعليم اللغتين العربية والفرنسوية اجباري في جميع معاهد التعليم الخاصة
مادة 11: يبقى مديرو المدارس الخاصة احرارا في اختيار اساليب التعليم وانتقاء الكتب ضمن مناهج التعليم الرسمي ما عدا الكتب التي يحظر استعمالها رسميا محافظة على النظام العام
مادة 12: على كل مدرسة خاصة ان يكون لديها- اولا- سجل لقيد اسماء المعلمين يدون فيه اسم كل معلم وكنيته وتاريخ ومحل ولادته والشهادات التي يحملها وتاريخ مباشرته الوظيفة والاعمال التي تولاها قبل استخدامه في المدرسة ثانيا- سجل لقيد اسماء الطلاب يدون فيه اسم كل طالب وكنيته وتاريخ ومحل ولادته وتاريخ دخوله الى المدرسة وخروجه منها.
مادة 13: يتناول التفتيش في المدارس الخاصة الاخلاق والاداب والصحة ووسائل الوقاية ويحق للمفتشين اثناء تأدية وظيفتهم ان يحضروا القاء الدروس وان يقفوا على مستوى التعليم كما انه يحق لهم ابداء النصائح اذا رأوا ذلك مفيدا ويحق لهم طلب السجلات المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة والتأشير عليها
مادة 14: يجوز لمفتشي دائرة المعارف في المفوضية العليا تفتيش المدارس الاهلية الخاصة ضمن حدود القرار رقم 2679 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1924 الصادر من المفوض السامي
مادة 15: يظل تفتيش المدارس الاجنبية خاضعا لنصوص المادة الثانية عشرة من القرار رقم 2679 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1924 الصادر من المفوض السامي
مادة 16: لا تطبق نصوص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة على مديري المدارس والاساتذة والمعلمين الذين يمارسون وظائفهم في المدارس الخاصة المرخصة قانونيا قبل صدور هذا المرسوم على شرط ان يظلوا مزاولين وظائفهم في المعاهد التي يزاولونها فيها الان على ان كل مدير او استاذ او معلم يزاول حرفته قبل سنتين من صدور هذا المرسوم يعفى من التقيد بنصوص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة اذا انتقل من مدرسة اهلية خاصة الى مدرسة سواها
مادة 17: كل مدير واستاذ ومعلم يزاول حرفة التعليم في المعاهد التي ترخص لها الحكومة بعد نشر هذا المرسوم عليه ان يتقيد بنص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة
مادة 18: كل مخالفة للمادة السابعة عشرة تستهدف حالا لاقفال المعهد
مادة 19: على مديري المدارس الاهلية الخاصة ان يقدموا في آخر شهر تشرين الثاني من كل سنة جدولا يتضمن اسماء الاساتذة والشهادات الحاصلين عليها وبيانا مفصلا عن حالة المدرسة وعن عدد التلامذة والطوائف التي ينتمون اليها
مادة 20: ان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا لمرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 ايار سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة
الامضاء: اوغست اديب
وزير المعارف العامة والفنون الجميلة
الامضاء: جبران تويني