All legislation

مرسوم Decree No. 7962 01/05/1931

يتعلق بتحديد شروط فتح المدارس الخاصة ومراقبتها

Type
مرسوم · Decree
Number
7962
Date
01/05/1931
Official Gazette
Issue 2497, 08/05/1931, p. 2-4
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
Amended by
مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (the text)
مرسوم رقم 1469 تاريخ 20/02/1935 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استنادا الى المادة الاولى من القرار رقم 16 الذي اصدره في 4 اذار سنة 1931 فخامة المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية وبعد نشر هذا المرسوم يصبح فتح المدارس الاهلية الخاصة واغلاقها والاشراف عليها من حق رئيس الدولة تبقى المدارس الاجنبية الخاصة فقط خاضعة لاحكام القرار رقم 2679 الصادر من فخامة المفوض السامي في 20 حزيران سنة 1924

المادة 2

مادة 2: يراد بالمدرسة الخاصة كل معهد للتربية والتعليم يؤسسه او يقوم بشؤونه افراد او جمعيات

المادة 3

مادة 3: لا يجوز فتح مدرسة اهلية خاصة الا وفاقا للشروط المعينة في هذا المرسوم

المادة 4

مادة 4: لا يجوز لاحد مزاولة التدريس في مدرسة خاصة من اية درجة كانت الا اذا كان عمره 18 سنة على الاقل وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية اللبنانية لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة ابتدائية خاصة الا اذا كان عمره 21 سنة على الاقل وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية التكميلية اللبنانية لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة ثانوية خاصة الا اذا كان عمره 21 سنة وكان حاصلا على البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة داخلية خاصة ابتدائية او ثانوية الا اذا كان عمره 25 سنة كاملة لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة خاصة او ان يستخدم فيها معلما او استاذا اذا كان قد صدر عليه حكم قضائي لارتكابه جناية او جنحة مخالفة للاخلاق والاداب

المادة 5

مادة 5: يجب على كل فرد وجمعية مرخصة ترغب في فتح مدرسة ان تقدم الى وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة عريضة يذكر فيها نوع المدرسة (ابتدائية او ثانوية للبنين او للبنات او مختلطة من الجنسين) ولا يجوز في المدارس المختلطة قبول البنين او البنات الذين يتجاوز سنهم الثانية عشرة سنة يوقع العريضة مدير المدرسة او رئيس الجمعية ان كان الطلب مقدما من جمعية

المادة 6

مادة 6: يجب ان يضم الى العريضة الاوراق الاتية: 1- ورقة نفوس المدير المقترح تعيينه مثبتة انه يحمل الجنسية اللبنانية وان سنة منطبق على نص المادة الرابعة من هذا المرسوم 2- نسخة طبق الاصل عن الشهادات المدرسية التي نالها 3- نسخة عن قانون الجمعية مع ذكر رقم رخصتها وتاريخ اذا كان الطلب مقدما من جمعية 4- شهادة بحسن السيرة والاداب تعطيه اياها السلطة الادارية المحلية 5- صورة مصدقة عن سجله العدلي 6- بيان الاماكن التي اقام فيها والمهن التي مارسها في مدة السنوات الخمس السابقة 7- تصميم (بالن) البناية المخصصة للمدرسة يعطيه مهندس مع = شهادة من وزارة الاشغال العامة تثبت متانة البناء 8- شهادة من وزارة الصحة تثبت انطباق البناء على القوانين الصحية واذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يذكر فيها عدد الغرف المعدة للنوم وعدد التلامذة الذين يمكنه ايواؤهم فيها 9- نظام الاوقات مع بيان عدد الساعات الاسبوعية المخصصة لكل من اللغتين العربية والافرنسية

المادة 7

مادة 7: بعد وصول ملف الاوراق المبينة في المادة السابقة يوفد وزير المعارف العامة مفتشا الى حيث يطلب انشاء المدرسة فيدرس المفتش الحالة وينظر في الحاجة الى فتح المدرسة ويزور الاماكن المعدة لها ويرفع للوزير تقريرا معللا بنتيجة مهمته وللوزير بعدئذ ان يفصل في الطلب فاما ان يرده واما ان ان يستصدره مرسوما بقبوله

المادة 8

مادة 8: كل تعديل يحدث في نوع المدرسة وفي تنظيمها الداخلي يستوجب تجديد جميع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة كل مدير يخلف اخرا في ادارة المدرسة عليه ان يقدم الاوراق المبينة في المادة السادسة فقرة 1 و2 و3 و4 و5 و6 كل تغيير في المباني يجب ان يرخص به من وزير المعارف العامة بعد تقديم الاوراق المبينة في المادة السادسة في الفقرتين 7 و8 تسحب الرخصة من كل مدرسة لا تفتح بعد مضي سنتين على تاريخ صدور المرسوم بالترخيص لها. وتلغى الرخصة ايضا من كل مدرسة كانت مفتوحة ثم اقفلت مدة سنتين متواليتين

المادة 9

مادة 9: كل مدرسة اهلية لا يكون لدى صاحبها رخصة عند صدور هذا المرسوم وكذلك كل مدرسة تفتح بعد صدوره بدون رخصة تقفل حالا بواسطة السلطة الادارية

المادة 10

مادة 10: تعليم اللغتين العربية والفرنسوية اجباري في جميع معاهد التعليم الخاصة

المادة 11

مادة 11: يبقى مديرو المدارس الخاصة احرارا في اختيار اساليب التعليم وانتقاء الكتب ضمن مناهج التعليم الرسمي ما عدا الكتب التي يحظر استعمالها رسميا محافظة على النظام العام

المادة 12

مادة 12: على كل مدرسة خاصة ان يكون لديها- اولا- سجل لقيد اسماء المعلمين يدون فيه اسم كل معلم وكنيته وتاريخ ومحل ولادته والشهادات التي يحملها وتاريخ مباشرته الوظيفة والاعمال التي تولاها قبل استخدامه في المدرسة ثانيا- سجل لقيد اسماء الطلاب يدون فيه اسم كل طالب وكنيته وتاريخ ومحل ولادته وتاريخ دخوله الى المدرسة وخروجه منها.

المادة 13

مادة 13: يتناول التفتيش في المدارس الخاصة الاخلاق والاداب والصحة ووسائل الوقاية ويحق للمفتشين اثناء تأدية وظيفتهم ان يحضروا القاء الدروس وان يقفوا على مستوى التعليم كما انه يحق لهم ابداء النصائح اذا رأوا ذلك مفيدا ويحق لهم طلب السجلات المنصوص عنها في المادة الثانية عشرة والتأشير عليها

المادة 14

مادة 14: يجوز لمفتشي دائرة المعارف في المفوضية العليا تفتيش المدارس الاهلية الخاصة ضمن حدود القرار رقم 2679 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1924 الصادر من المفوض السامي

المادة 15

مادة 15: يظل تفتيش المدارس الاجنبية خاضعا لنصوص المادة الثانية عشرة من القرار رقم 2679 المؤرخ في 20 حزيران سنة 1924 الصادر من المفوض السامي

المادة 16

مادة 16: لا تطبق نصوص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة على مديري المدارس والاساتذة والمعلمين الذين يمارسون وظائفهم في المدارس الخاصة المرخصة قانونيا قبل صدور هذا المرسوم على شرط ان يظلوا مزاولين وظائفهم في المعاهد التي يزاولونها فيها الان على ان كل مدير او استاذ او معلم يزاول حرفته قبل سنتين من صدور هذا المرسوم يعفى من التقيد بنصوص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة اذا انتقل من مدرسة اهلية خاصة الى مدرسة سواها

المادة 17

مادة 17: كل مدير واستاذ ومعلم يزاول حرفة التعليم في المعاهد التي ترخص لها الحكومة بعد نشر هذا المرسوم عليه ان يتقيد بنص الفقرات 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة

المادة 18

مادة 18: كل مخالفة للمادة السابعة عشرة تستهدف حالا لاقفال المعهد

المادة 19

مادة 19: على مديري المدارس الاهلية الخاصة ان يقدموا في آخر شهر تشرين الثاني من كل سنة جدولا يتضمن اسماء الاساتذة والشهادات الحاصلين عليها وبيانا مفصلا عن حالة المدرسة وعن عدد التلامذة والطوائف التي ينتمون اليها

المادة 20

مادة 20: ان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا لمرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني