The whole text

مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز لاحد مزاولة التدريس في مدرسة خاصة من اية درجة كانت الا اذا كان عمره 18 سنة على الاقل وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية اللبنانية لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة ابتدائية خاصة الا اذا كان عمره 21 سنة على الاقل وكان حاصلا على الشهادة الابتدائية التكميلية اللبنانية لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة ثانوية خاصة الا اذا كان عمره 21 سنة وكان حاصلا على البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة داخلية خاصة ابتدائية او ثانوية الا اذا كان عمره 25 سنة كاملة لا يجوز لاحد ان يتولى ادارة مدرسة خاصة او ان يستخدم فيها معلما او استاذا اذا كان قد صدر عليه حكم قضائي لارتكابه جناية او جنحة مخالفة للاخلاق والاداب

المادة 4 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177724/article/4/