المادة 6
مادة 6: يجب ان يضم الى العريضة الاوراق الاتية: 1- ورقة نفوس المدير المقترح تعيينه مثبتة انه يحمل الجنسية اللبنانية وان سنة منطبق على نص المادة الرابعة من هذا المرسوم 2- نسخة طبق الاصل عن الشهادات المدرسية التي نالها 3- نسخة عن قانون الجمعية مع ذكر رقم رخصتها وتاريخ اذا كان الطلب مقدما من جمعية 4- شهادة بحسن السيرة والاداب تعطيه اياها السلطة الادارية المحلية 5- صورة مصدقة عن سجله العدلي 6- بيان الاماكن التي اقام فيها والمهن التي مارسها في مدة السنوات الخمس السابقة 7- تصميم (بالن) البناية المخصصة للمدرسة يعطيه مهندس مع = شهادة من وزارة الاشغال العامة تثبت متانة البناء 8- شهادة من وزارة الصحة تثبت انطباق البناء على القوانين الصحية واذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يذكر فيها عدد الغرف المعدة للنوم وعدد التلامذة الذين يمكنه ايواؤهم فيها 9- نظام الاوقات مع بيان عدد الساعات الاسبوعية المخصصة لكل من اللغتين العربية والافرنسية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 7) by مرسوم رقم 1469 تاريخ 20/02/1935, article 1, 13/03/1935
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى اخر الفقرة "7" من المادة السادسة من المرسوم رقم- 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931 وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة معلم- بناء تصادق على صحتها السلطة الادارية المحلية ( المحافظ او القائمقام)
Added to (الفقرة "8") by مرسوم رقم 1469 تاريخ 20/02/1935, article 2, 13/03/1935
مادة 2: اضيفت الاحكام التالية الى آخر الفقرة"8" من المادة السادسة من المرسوم رقم 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931. وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة طبيب الحكومة في المنطقة او طبيب البلدية على ان يكون معترفا به من السلطة الادارية المحلية( المحافظ او القائمقام)