The whole text

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجري تفريغ المياه المنزلية ومحتويات المراحيض الصلبة والسائلة رأسا ومن تحت الارض في المجرى العام من سائر العقارات المبنية والتي ستبنى فيما بعد وتعطى مهلة سنة واحدة للتحويلات المطلوب انجازها في المنازل المبنية حاليا على ان يكون مبدأها انجاز الحوض في المنطقة التي يقوم فيها العقار. وتأخذ الادارة على عاتقها امر تبليغ الملاكين بوسائل الاعلان المعروفة مواعيد انجاز الاحواض المتتابع والمباشرة باستعمالها.

المادة 1 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177727/article/1/