المواد
مادة 1: يجري تفريغ المياه المنزلية ومحتويات المراحيض الصلبة والسائلة رأسا ومن تحت الارض في المجرى العام من سائر العقارات المبنية والتي ستبنى فيما بعد وتعطى مهلة سنة واحدة للتحويلات المطلوب انجازها في المنازل المبنية حاليا على ان يكون مبدأها انجاز الحوض في المنطقة التي يقوم فيها العقار. وتأخذ الادارة على عاتقها امر تبليغ الملاكين بوسائل الاعلان المعروفة مواعيد انجاز الاحواض المتتابع والمباشرة باستعمالها.
مادة 2: ممنوع بصورة باتة ان يلقى في المجرى العام من بيوت الخلاء او من مصارف التفريغ او من منافذ الرقابة اجرام صلبة او فضلات المطابخ اومواد قذرة او فحيمات او صوالة الخضر او الاصناف التي تضايق المجاري وتلوث الهواء او تثير غازا او بخارا خطرا وقابلا للاحتراق. ولا يمكن ان تسال مياه المصانع وكذلك مياه المستشفيات القذرة في المجاري العامة الا حينما لا يلحق شبكة التمديدات منها اذى ويجب ان يبطل مفعول المياه الحامضة وان توصل درجة المياه الحارة الى اقل من ثلاثين درجة من ميزان سنتغراد وكل ترخيص لبناية في مثل المواد المبينة آنفا يجب ان يكون مرفوقا بطلب خاص حويا لكل الارشادات المتعلقة بطبيعة المياه والاوساخ. ولا تعطى الرخصة الا من قبل المجلس البلدي وفي سائر الحالات غير المعينة في المادة الحالية يمكن ان تعطى رخصة بالوصل من قبل المحافظ بعد تمحيض الطلب من قبل الدوائر المختصة
مادة 3: ممنوع بصورة قطعية وصل مسارب المياه الشتوية بمسارب المياه المنزلية الوسخة وبالمجرى العام. وفي حالة المخالفة فبقطع النظر عن الملاحقة القضائية توجه الى المالك او الفاعل دعوة بلزوم ارجاع الحالة الى اصلها خلال مدة اربع وعشرين ساعة فاذا انقضت المهلة دون ما نتيجة فان الادارة البلدية تقوم هي بمعرفتها- دون ما اي تدبير اخر- باجراء العملية على نفقة المالك.
مادة 4: ان الحفيرات والاقبية التي ينعدم نفعها بسبب التصريف المباشر الى المجرى يجري تفريغها وتطهيرها فورا بوسائل المالك وعلى حسابه فاذا لم يقم بذلك فتجري العملية بمعرفة الادارة البلدية على نفقته
مادة 5: يجب على جميع المالكين الذين يريدون ان ينشؤا في ملكهم مصبا مباشرا في المجرى العام ان يقدموا بذلك طلبا الى الادارة البلدية مشتملا على خارطة بمقياس 100/2 للاعمال المنوي اجراؤها كافة الاشغال المراد انجازها سواء اكان لتوزيع المياه الغاسلة او لتفريغ المياه القذرة والاسنة وهذه الخرائط تنظم على نسختين ويعين المالك عدد المنتفعين ويشار اليهم في الطلب ايضا.
المادة 6: ان التفرعات الخاصة للمجاري تعمل وتنشأ على نفقة المالكين المنتفعين وكل فرع خاص للمجرى لا يمكن ان ينتفع به الا ملك واحد غير انه يمكن- للملك الواحد ان يختص بعدد من الفروع كاف لتصريف مياهه المستعملة باحسن الشروط الممكنة
مادة 7: تنجز الاشغال على مسؤولية المالك بعد صدور ترخيص الادارة وفاقا للاحكام المبينة في القرار الحالي وتحتفظ الادارة بحق تدقيق ومراقبة تلك الاشغال في كل وقت تشاء
مادة 8: اذا استنكف المالك عن مباشرة الاشغال او لم يتقيد بالشروط التي عينت له فبعد انقضاء مدة خمسة عشر يوما على اخطاره دون ما نتيجة فالادارة البلدية تتقدم لانجاز تلك الاشغال بمعرفتها وتحصل الاكلاف التي تنفقها من المالك
مادة 9: ان حفظ الفروع ولوازمها تحت الطريق العام يبقى على عهدة المالكين كائنة ما كانت مدة انشائها واما الاشغال العائدة لذلك فتوفق على الانظمة التالية الموضوعة لانشاء الفروع ويجب على المالكين ان يبقوا الفروع بصورة مستمرة في حالة نظافة تامة وان يفسحوا المجال لعبور موظفي الادارة المولجين بالمراقبة في كل ساعات النهار فاذا حصل خلل او تعديل في التفرعات مهما كان نوعه من جراء انجاز الاشغال العائدة للمنفعة العامة فلا يحق للمالكين ان يطالبوا البلدية بتعويض ما
مادة 10: يكون كل مالك مسؤولا عن نتائج العمل سواء اكان تجاه الادارة او تجاه الجمهور عن وجود وحفظ الاعمال المنجزة اعتبارا من داخل عقاره حتى المجرى العام ويجب عليه بنوع خاص ان يتخذ على حسابه ومسؤليته الاحتياطات التي يراها ضرورية لمنع الاتصال بين عقاره والطريق والمجرى العام خلال مدة انشاء الفروع
مادة 11: لا يمكن اجراء اي تعديل او زيادة في التمديدات الصحية في عقار ما (مجاري قساطل او مصارف او بيوت الخلاء الخ...) دون الاخبار عن ذلك واستحصال رخصة سابقة ويجب ان توجه الافادة عن مثل هذه الاعمال الى الادارة مرفوقة بخرائط يشار فيها الى التعديلات المطلوبة.
مادة 12: تنظم سائر بيوت الخلاء على صورة تمكن الصحائف عند كل تفريغ من استيعاب كمية المياه اللازمة لتأمين غسل التمديدات بصورة تامة ودفش المواد حتى المجرى العام. ويجب ان يجهز كل بيت خلاء بدفاش للماء يستوعب على اقل تقدير عشرة ليترات وذي جرس او كوع. وتكون بيوت الخلاء برمتها من الحجارة مع التبليط او الحجارة البتون او السيراميك
مادة 13: يجب ان تكون صحائف بيوت الخلاء وكذلك مصارف المياه المستعجلة (في ردهات المنازل والاسطبلات المجالي مجامع الماء المغاسل الحمامات والمباول الخ...) مجهزة كل واحدة منه بكوع حافظ للماء قبل انسيابه في قسطل التصريف او مجرى التفريغ وتهوى الاكواع بعد وصول الماء فيها الى مستواها كما ان فوهات التهوية يجب ان تلقي على قساطل التصريف العامة
مادة 14: يجب ان تكون مصارف بيوت الخلاء مستقلة عن مصارف المياه المنزلية وان تكون معمول من قساطل محكمة الروابط وان لا يكون قطرها- قياسا على مقدار استيعابها- ادنى من عشرة سنتيمترات ولتمكين التهوية يجب ان تكون هذه المصارف مسدودة وممدودة بمقدار متر واحد على الاقل فوق الاتسام الاكثر ارتفاعا من البناء وكذلك وفي كل الاحوال بعلو كاف لعدم تصاعد الروائح الكريهة على اهل الجوار وتجهز اطراف هذه القساطل بقبعة لطرد البرغش ويوضع كوع مكشوف في اسفل عواميد المياه المنزلية مع مصعد لتمكين التنظيف
مادة 15: يجري تغريغ المواد القذرة ومياه الخدمة المنزلية في المجرى العام بصورة مستمرة بواسطة مجرى محكم ومهوى متصل رأسا بالمجرى العام بقساطل منحدرة على ان لا يكون قطره - قياسا على مقدار استيعابه وانحداراه- ادنى من اثني عشر سنتيمترا في القسم الواقع داخل الاملاك الخاصة او اكثر من قطر المجرى العام وتوضع مجاري التفريغ المؤلفة من اجزاء مستقيمة والموصولة باكواع ذوات اكبر نصف قطر ممكن تبعا لانحدار اقله ثلاثة سنتيمترات في كل متر واحد فاذا لم يتسن تحقيق هذا الشرط الاخير فيمكن ان يسمح بانحدار اقل من ثلاثة سنتيمترات في كل متر واحد على شريطة ان يقيد ذلك بتعليمات خاصة لتفادي كل خطر من الاحتقان ويخصص في كل مجرى عدد كاف من المنافذ السهلة الارتقاء والتي يجب حتما ان تكون سداداتها المتحركة محكمة ويجب بصورة خاصة ان ينشأ منفذ- كلما كان ذلك بالامكان- داخل الملك في حدود الملك الخاص والطريق العام- حسب التخطيط وكذلك فان انشاء هذا- المنفذ يكون اجباريا حينما تكون واجهة البناء متأخرة عن خط الاستقامة ومفصولة عنه بتصوينة او جنينة
مادة 16: ان عملية الوصل والانحدار الى مجرى التفريغ تكون بواسطة اكواع ذات قطر اقله خمسون سنتمترا او باجزاء ملتوية تشكل مع المجرى المذكور زاوية ذات 45 درجة. اما الوصل فيما بين القساطل المختلفة القطر فيجب ان يتم بوسطة قطع مخروطية مستقيمة او عوجاء تبعا لمقتضى الحال
مادة 17: يجب ان تكون قساطل تصريف المياه المنزلية والمواد الوسخة وكذلك قساطل مجاري التفريغ على سطح واحد ومن مواد متينة لا تخترق ولا تهتري (فخار مدهون. حديد صب . بدون مكور) وان تتحمل ضغطا اقله جوان (deux atmospheres) وان تكون موصولة برباطات محكمة لا تستخدم في اي جزء منها في اعمال البناء وعند تقاطع البناء وفي الابنية التي ستحدث يجب بصورة اجبارية ان تكون قساطل التفريغ موضوعة ضمن غلاف من الحديد الصب
مادة 18: يجب ان تنشأ التفرعات الخاصة منحرفة باتجاه قسطل المجرى العام ولا يجوز بوجه ما ان تنشأ التفرعات الخاصة بجميع المياه المتكونة من عقار اواكثر تحت الطريق العام موازية لقسطل المجرى العام. لا هذا المجامع يكون مربوطا بالمجرى العام بفرع واحد فقط
مادة 19: ان المجرى الذي هو عبارة عن الفرع الممتد تحت الطريق العام يجب ان يكون سالما ومهوى وان يربط رأسا الفرع المنشأ داخل الملك الخاص بالمجرى العام اما قطر هذا المجرى- قياسا على مقدار استيعابه وانحداره- فيجب ان لا يكون اقل من خمسة عشر سنتمترا ولا اكثر من قطر المجرى العام. وتوضع مجاري التفريغ المؤلفة من اجزاء مستقيمة والموصولة باكواع ذوات اكثر نصف قطر ممكن (خمسون سنتمترا على الاقل) تبعا لانحدار اقله ثلاثة سنتمترات في كل متر واحد فاذا لم يتسن تحقيق هذا الشرط الاخير فيمكن ان يسمح بانحدار اقل من ثلاثة سنتمترات في كل متر واحد على شريطة ان يقيد ذلك بتعليمات خاصة لدفش المياه لتفادي كل خطر من الاحتقان
مادة 20: ان وصل التفرعات يجب ان يكون على 54 درجة من محور المجرى العام. اما وصلها في القسم الواقع تحت الطريق العام ذلك غير ممكن واذا كان قطر الفرع اقل من خمسة عشر سنتمترا فيعمل داخل الملك بواسطة قطع مقرنة
مادة 21: ان احكام المادة السابعة عشرة تطبق برمتها على الفرع الكائن تحت الطريق العام
مادة 22: يأخذ المالك على عاتقه نفقة كل الاشغال المتعلقة بانجاز الفرع العائد له كفتح الطريق والحفريات (المكشوفة) واعادة التدبيش الموقت للطريق واعادة الشعيري للارصفة الى حالتها الاصلية وترميم الاقنية ويأخذ على عاتقه اصلاح هذه المحلات من الطريق (طريق الارصفة. الشعيري) خلال مدة شهر تبتدىء من يوم انتهاء الاشغال ويكون المالك مسؤلا عن الحوادث الفجائية التي يمكن ان تصيب الاشخاص او الحيوانات او تلحق الاشياء بسبب اشغال التفرعات اثناء انجازها وكذلك عن تعطيل الاشغال خلال مدة الشهر الممنوحة له لاجراء الاصلاح ويجب ان تصان الورشات بحواجز خشبية ملساء منظورة نهارا ومضاءة ليلا وتجري الاشغال دائما بصورة لا تعرقل السير في الطريق الا اذا استحال ذلك واقترن الاستثناء بترخيص من الادارة ان نقل كل الاشغال العامة او الخاصة واعادتها الى حالتها الاولى تكون على حساب المالك اما الترميم للطريق فيجري بمعرفة الادارة على حساب المالك
مادة 23: اذا هجر المالك او الملتزم الاشغال التي باشرها بعد ان يكون فتح خندقا في الطريق العام فالادارة البلدية يمكنها- بعد انقضاء مهلة الاربع والعشرين ساعة التي تعطى وتبلغ وتبقى دون نتيجة ما- ان تطمر الخندق او ان تكمل الاشغال على نفقة المالك وتحصيل النفقات منه
مادة 24: لا يجوز باية حالة كانت ان يصب فرع خاص في منفذ للرقابة. ولا يستثنى من ذلك الا المجامع العائدة للطرقات الخاصة التي يجري ربطها بالمجرى العام اجباريا بواسطة منفذ يعين شكله من قبل البلدية
مادة 25: لا يمكن ان تعطى للمالك رخصة بالوصل الا بعد التثبت من دفع الرسم الملحوظ في قانون 28 حزيران سنة 1929
مادة 26: تكون نفقة ترميم الطريق العام على عاتق البلدية. وتحصل قيمتها عند ايداع الطلب وتعين هذه القيمة وفاقا للتعليمات الواردة في الخرائط المقدمة من المالك بعد تمحيصها من قبل الشعب المختصة باعتبار الاسعار وسطح وطبيعة الترميمات . وتنظم تعرفة باسعار اصلاح الاشغال المتنوعة مشتملة على الطرق الجوانب الارصفة طبقا لطبيعة التغطية وتكون قابلة للتحرير في كل سنة
مادة 27: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929
مادة 28: تلغى سائر الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 29: يعمل بهذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 30 نيسان سنة 1931
محافظ بيروت
الامضاء: سليم تقلا