The whole text

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: ان عملية الوصل والانحدار الى مجرى التفريغ تكون بواسطة اكواع ذات قطر اقله خمسون سنتمترا او باجزاء ملتوية تشكل مع المجرى المذكور زاوية ذات 45 درجة. اما الوصل فيما بين القساطل المختلفة القطر فيجب ان يتم بوسطة قطع مخروطية مستقيمة او عوجاء تبعا لمقتضى الحال

المادة 16 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177727/article/16/