المادة 4
مادة 4: ان الحفيرات والاقبية التي ينعدم نفعها بسبب التصريف المباشر الى المجرى يجري تفريغها وتطهيرها فورا بوسائل المالك وعلى حسابه فاذا لم يقم بذلك فتجري العملية بمعرفة الادارة البلدية على نفقته
قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 In force
مادة 4: ان الحفيرات والاقبية التي ينعدم نفعها بسبب التصريف المباشر الى المجرى يجري تفريغها وتطهيرها فورا بوسائل المالك وعلى حسابه فاذا لم يقم بذلك فتجري العملية بمعرفة الادارة البلدية على نفقته
المادة 4 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177727/article/4/