The whole text

قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الحفيرات والاقبية التي ينعدم نفعها بسبب التصريف المباشر الى المجرى يجري تفريغها وتطهيرها فورا بوسائل المالك وعلى حسابه فاذا لم يقم بذلك فتجري العملية بمعرفة الادارة البلدية على نفقته

المادة 4 من قرار رقم 232 تاريخ 30/04/1931 https://lebaneselegislation.com/law/177727/article/4/