All legislation

مرسوم Decree No. 7803 20/04/2002

تصديق تخطيط طريق فرع نهر الموت-بصاليم والغاء قسم من تخطيط طريق نهر الموت- جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع بصاليم) المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/06/2001 وقسم من تخطيط المتن السريع (قسم رومية-جورة البلوط) المصدق ب

Type
مرسوم · Decree
Number
7803
Date
20/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3527
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 141 تاريخ 19/03/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7803 تاريخ 20/04/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء قسم من تخطيط طريق نهر الموت-جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع بصاليم) المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/06/2001 وقسم من تخطيط المتن السريع (قسم رومية-جورة البلوط) المصدق بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 لاسباب فنية واقتصادية,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 110/2002/أ تاريخ 19/02/2002,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق فرع نهر الموت ­ بصاليم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبين على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: الغي قسم من تخطيط طريق نهر الموت ­ جورة البلوط ومتفرعاتها (فرع بصاليم) المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 والمعدل بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/6/2001 وقسم من تخطيط المتن السريع (قسم رومية ­ جورة البلوط) المصدق بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 المبينين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المشار اليه اعلاه.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المذكور وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الاعضاء: محمد نجيب ميقاتي