ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 700 تاريخ 14/12/2001,
بناء على القرار رقم 301/1 تاريخ
11/03/2002,
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته
تاريخ 09/04/2002 ورأي مفوض الحكومة باحالته
تاريخ 02/04/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد اسعار مبيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2000 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي:
البذرة الصنف السعر للكيلوغرام الواحد دولار اميركي
سعدى 6 موحد اول 6.55 سعدى 6 باء 4.80 سعدى 6 رابع 3.00 سعدى 6 كسر 50,.
مادة 2: تحدد اسعار مبيع اصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2000 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي:
البذرة السعر للكيوغرام الصنف الواحد دولار اميركي
البقاع 3.40 AG اوCUI البقاع 2.50 BG او B البقاع 1.70 KP او IV البقاع 2.10 CU2 البقاع 0.50 DA اوDB
مادة 3: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
مادة 4: في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ اعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بان الكمية المذكورة المخصصة لها اصبحت جاهزة للتسليم تضاف زيادة مقدارها واحد ونصف بالمائة عن كل شهر او كسر الشهر على الاسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل اصناف التبغ الورق.
مادة 5: يلغى القرار رقم 301/1 تاريخ 11/3/2002
مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
25 نيسان 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة