All legislation

قرار Decision No. 595 25/04/2002

تحديد اسعار مبيع التبغ الورق المعد للتصدير والعائد للعام 2000

Type
قرار · Decision
Number
595
Date
25/04/2002
Official Gazette
Issue 25, 02/05/2002, p. 3556-3558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 595 تاريخ 25/04/2002
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 700 تاريخ 14/12/2001,

بناء على القرار رقم 301/1 تاريخ

11/03/2002,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته

تاريخ 09/04/2002 ورأي مفوض الحكومة باحالته

تاريخ 02/04/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار مبيع اصناف التبغ الورق المعد للتصدير من المحصول المحلي للعام 2000 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي:

البذرة الصنف السعر للكيلوغرام الواحد دولار اميركي

سعدى 6 موحد اول 6.55 سعدى 6 باء 4.80 سعدى 6 رابع 3.00 سعدى 6 كسر 50,.

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع اصناف تبغ ورق البقاع المعد للتصدير للعام 2000 للكيلو غرام الواحد تسليم ظهر الباخرة في مرفأ بيروت كما يلي:

البذرة السعر للكيوغرام الصنف الواحد دولار اميركي

البقاع 3.40 AG اوCUI البقاع 2.50 BG او B البقاع 1.70 KP او IV البقاع 2.10 CU2 البقاع 0.50 DA اوDB

المادة 3

مادة 3: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.

المادة 4

مادة 4: في حال عدم قيام الجهة المستوردة باستلام وشحن كمية التبغ المحددة لها خلال مهلة شهرين من تاريخ اعلامها بوسائل التبليغ المتبعة بان الكمية المذكورة المخصصة لها اصبحت جاهزة للتسليم تضاف زيادة مقدارها واحد ونصف بالمائة عن كل شهر او كسر الشهر على الاسعار المحددة بموجب المادتين من هذا القرار لكل اصناف التبغ الورق.

المادة 5

مادة 5: يلغى القرار رقم 301/1 تاريخ 11/3/2002

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

25 نيسان 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة