المادة 3
مادة 3: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 595 تاريخ 25/04/2002 In force
مادة 3: يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية زيادة او نقصان بنسبة لا تتعدى الـ 5% وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 595 تاريخ 25/04/2002 https://lebaneselegislation.com/law/177751/article/3/