All legislation

قرار Decision No. 52 28/05/1998

دعوة الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
28/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2475-2476
Status
In force
Amended by
قرار رقم 61 تاريخ 11/06/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 28/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المختارين والمجالس والاختيارية

الصادر بتاريخ 27/11/1947,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين

والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس

اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء

وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين

لكل منها وتعديلاته,

بناء على القرارات رقم 45/د و46/د و47/د

تاريخ 23/05/1998 و50/د تاريخ 28/05/1998

القاضية بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية

في بعض المدن والبلدات والقرى في محافظات

جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى المبنية ادناه بتاريخ 28/06/1998 لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها. اولا: في محافظة جبل لبنان أ- قضاء بعبدا الرقم اسم اسم عدد المختارين عدد اعضاء المتسلسل البلدة الحي المجلس او الاختياري

1 بعبدا - 2 3 2 الحدث شمالي 3 - قبلي 2 - 3 حارة - 1 3 البطم 4 سبنيه - 1 3 5 فياضية - 1 3 6 لويزة - 1 3 أ قضاء المتن 1 بيت تحتاني 3 - شباب فوقاني 2 - ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ- قضاء المنية الضنية 1 البداوي - 4 3 2 وادي - 1 3 النحله ثالثا: في محافظة البقاع أ- قضاء البقاع الغربي 1 الخيارة - 1 3 2 لبايا - 2 3

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر