ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المختارين والمجالس والاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 24/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية للمختارين
والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس
اختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء
وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين
لكل منها وتعديلاته,
بناء على القرارات رقم 45/د و46/د و47/د
تاريخ 23/05/1998 و50/د تاريخ 28/05/1998
القاضية بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية
في بعض المدن والبلدات والقرى في محافظات
جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى المبنية ادناه بتاريخ 28/06/1998 لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها. اولا: في محافظة جبل لبنان أ- قضاء بعبدا الرقم اسم اسم عدد المختارين عدد اعضاء المتسلسل البلدة الحي المجلس او الاختياري
1 بعبدا - 2 3 2 الحدث شمالي 3 - قبلي 2 - 3 حارة - 1 3 البطم 4 سبنيه - 1 3 5 فياضية - 1 3 6 لويزة - 1 3 أ قضاء المتن 1 بيت تحتاني 3 - شباب فوقاني 2 - ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ- قضاء المنية الضنية 1 البداوي - 4 3 2 وادي - 1 3 النحله ثالثا: في محافظة البقاع أ- قضاء البقاع الغربي 1 الخيارة - 1 3 2 لبايا - 2 3
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر