المادة 22
التعويضات الاخرى:
- تعويضات النقل والانتقال الظرفية وتعطى للمستخدم لتسديد قيامه بمهامه, يحدد مجلس الادارة ظروف واصول اوامر السفر اما بدل تكاليف النقل والانتقال واصول احتسابها فيحدد وفقا للقواعد المنصوص عنها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).
يأمر بالسفر الرئيس بناء على اقتراح المدير او المدير العام, وعلى هذا الاخير ان يصدق على مسؤوليته البيان المفصل بعد تنفيذ المهمة ويمكن اعطاء المستخدم سلفة على تعويض النقل والانتقال الذي قد يستحق له بقرار من المدير او المدير العام.
- التعويض عن الاعمال الاضافية, ويعطى للمستخدم عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات الدوام المعمول به في المستشفى.
تحدد ساعات العمل الاضافية بقرار من المدير او المدير العام وتحتسب على اساس واحد على مئة وخمسين من اصل الراتب ويصدق الرئيس المباشر الساعات المنفذة على مسؤوليته. ويضاف خمسون بالمئة الى اجر ساعات عمل الليل الاضافية (من الثامنة مساء الى السادسة صباحا).