ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 55/97-98 تاريخ 23/12/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
الباب الاول: احكام عامة
يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم التعاريف المبينة امام كل منها:
- المؤسسة: المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفى العام.
- مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة.
- الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة.
- المدير او المدير العام: مدير او مدير عام المستشفى العام في المؤسسة العامة.
تلجأ المؤسسة العامة لتحقيق غايتها بادارة المستشفى العام المندمج بها الى تأليف جهاز من مستخدمين ومتعاقدين سندا لاحكام هذا المرسوم.
يحدد هذا النظام الاحكام الخاصة بجميع العاملين في المستشفى العام من اداريين وفنيين ومهنيين كما يشمل هذا النظام الاطباء المستخدمين في المؤسسة العامة او المتعاقدين معها.
- المستخدم هو من عين بصورة دائمة في وظيفة ادارية او فنية, ملحوظة في ملاك المؤسسة العامة وفق تصنيفها.
- المتعاقد هو من تتعاقد معه المؤسسة لمدة محددة للقيام باعمال غير ادارية وغير ملحوظة في الملاك.
الاطباء هم مستخدمون او متعاقدون مع المؤسسة العامة للقيام بعمل معين في مستشفاها العام يتقاضون رواتب او تعويضات محددة لقاء الاعمال الادارية او الطبية او الاستشارية التي يقومون بها.
الباب الثاني: الاستخدام
الفصل الاول: شروط واصول الاستخدام
اولا: شروط الاستخدام
- يشترط في كل طالب استخدام في ملاك المؤسسة العامة:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بتاريخ اجراء المباراة.
3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بمهامه.
4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة تلك المعددة في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959) تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
5- ان يكون غير مصروف بسبب تأديبي من وظيفة او خدمة في احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات.
6- ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة الملحوظة في شروط الاستخدام الخاصة بالمؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفى العام. لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن المستخدم بعد صدور قرار استخدامه مهما كان السبب, ويطبق ذلك على المستخدم الذي اعيد الى الخدمة اذا جرى تصحيح سنة اثناء وجوده خارجها.
(عدلت بموجب مرسوم 6907/2011 )
استثناء من شروط السن المحدد في الفقرة الثانية من المادة السابقة, يجوز التعاقد مع من اتم الثامنة عشرة لوظيفة مساعدة ممرضة ومن تجاوز الرابعة والستين للاطباء والصيادلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (ذيل المادة السابعة) by مرسوم رقم 6907 تاريخ 18/11/2011, article 1, 01/12/2011
تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ - تحذف عبارة «رؤساء الأقسام» الواردة في ذيل المادة السابعة ويستعاض عنها بعبارة «الأطباء والصيادلة».
ب - حذف نص المادة التاسعة.
ج - تعدل المادة (30) لتصبح وفق التالي: «يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه».
د - تحذف عبارة «إحدى الدرجتين الثانية أو الأولى» الواردة في المادة (31) ويستعاض عنها بعبارة «في الدرجة الرابعة على الأقل».
ثانيا: اصول الاستخدام
يعين المستخدمون من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة السادسة اعلاه والشروط الخاصة المحددة لكل وظيفة في المستشفى العام وفق تصنيف المؤسسة العامة.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 6907/2011 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 6907 تاريخ 18/11/2011, article 1, 01/12/2011
تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ - تحذف عبارة «رؤساء الأقسام» الواردة في ذيل المادة السابعة ويستعاض عنها بعبارة «الأطباء والصيادلة».
ب - حذف نص المادة التاسعة.
ج - تعدل المادة (30) لتصبح وفق التالي: «يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه».
د - تحذف عبارة «إحدى الدرجتين الثانية أو الأولى» الواردة في المادة (31) ويستعاض عنها بعبارة «في الدرجة الرابعة على الأقل».
يحدد مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات, بناء على اقتراح المدير او المدير العام ويعين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة. يعلن عن المباراة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل, على ان لا تقل المدة الفاصلة من اخر اعلان وتاريخ المباراة عن ثلاثة ايام.
تقوم اللجنة الفاحصة فور الانتهاء من عملها بتدوين نتائج المباراة وتودعها فور توقيعها المدير او المدير العام الذي يعلن هذه النتائج في مهلة لا تتعدى اسبوعا من تاريخ تسلم النتائج.
يعين الناجحون وفقا لترتيب اجتيازهم المباراة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة.
(عدلت بموجب مرسوم 1970/2009 )
يبقى المستخدمون من جميع الفئات متمرنين وبصورة مؤقتة لمدة ثلاثة اشهر, يثبتون بعدها بقرار من رئيس مجلس الادارة في الدرجة التي عينوا فيها, اذا برهنوا عن كفاءة ومسلك مرضيين بنتيجة تقارير دورية صادرة عن رؤسائهم التسلسليين, على ان يعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ دخولهم العمل.
اما المستخدمون الذين لا يبرهنون عن كفاءة او يرتكبون اخطاء مسلكية فيحق لرئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير او مدير عام المؤسسة صرفهم خلال فترة التمرين او في نهايتها دون اي سابق انذار او تعويض صرف.
يخضع المستخدمين خلال مدة التمرين لقواعد التأديب المنصوص عليها في الفصل الخامس وما يليه من هذا النظام.
على المستخدم المتمرن الذي يرغب في ترك الخدمة ان يبلغ رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية في المستشفى قبل شهر عن رغبته هذه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1970 تاريخ 16/05/2009, article 1, 21/05/2009
مادة 1: عدلت المادة ( 2 1) من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 المتعلق بنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة بحيث تضاف اليها الفقرة التالية: "يخضع المستخدمين خلال مدة التمرين لقواعد التأديب المنصوص عليها في الفصل الخامس وما يليه من هذا النظام. على المستخدم المتمرن الذي يرغب في ترك الخدمة ان يبلغ رئيس دائرة الشؤون الادارية والمالية في المستشفى قبل شهر عن رغبته هذه". والباقي دون تعديل.
الفصل الثاني: واجبات المستخدمين
يستوجب على المستخدم:
- ان ينجز مهامه بدقة وتفان, ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال.
- ان ينفذ تعليمات رئيسه المباشر الا اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة بصورة صريحة, وعليه في هذه الحالة ان يلفت نظره خطيا الى المخالفة ولا يلزم بتنفيذ هذه التعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا.
- على المستخدم بعد تنفيذ تأكيد رئيسه ان يعلم رئيس مجلس الادارة والتفتيش المركزي بذلك, كما عليه ان يعلم ديوان المحاسبة والمراقب المالي اذا كانت المعاملة مالية او يترتب عليها نتائج مالية, وفي الحالتين يتم الاعلام خطيا ودون مراعاة التسلسل الاداري.
Applied in 1 ruling
تطبق احكام المادة السابقة على جميع المستخدمين الذين يقومون بمهام ادارية بمن فيهم الاطباء, اما في مزاولة الاعمال الطبية فهم غير مقيدين من الناحية الفنية الا بقانون الآداب الطبية وعليهم مجاراة التقدم العلمي.
يحظر على المستخدم, تحت طائلة العقوبة, القيام باي عمل لا تجيزه القوانين والانظمة النافذة لا سيما:
- القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات بدون اذن خطي من المدير او المدير العام.
- القيام بأي عمل مأجور بدون اذن خطي من المدير او المدير العام.
- القيام باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة او سمعة المؤسسة.
الفصل الثالث: الرواتب والتعويضات والمنافع المختلفة
اولا: الرواتب
تحدد الرواتب وفقا للجداول الخاصة بالمؤسسة العامة وتصفى وتؤدي شهريا مع التعويضات الملحقة بها في اليوم الاخير من كل شهر.
- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتبا وتعويضات وظيفة ما لم يكن معينا قانونيا فيها وقائما فعليا بمهامها.
- يوقع الرئيس المباشر على مسؤوليته الشخصية جداول الرواتب والتعويضات شهريا.
يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل, ويستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ استلامه مهامه الجديدة.
يقطع الراتب بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على موافقة المدير او المدير العام عن المستخدم المصروف من الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه قرار المصرف او منذ يوم انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل اجراء التبليغ.
- يقطع الراتب عن المستخدم الذي اعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يباشر فيه عمله او يعود الى وظيفته.
- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن حتى اذا لم يصدر قرار صرفه من الخدمة.
- يقطع نصف راتب المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية ولا يؤدي هذا النصف الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس .
- يقطع كامل راتب المستخدم عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذالعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
اذا فقد الموظف وانقطعت اخباره واختفت آثاره اثناء الخدمة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في قانون التقاعد حتى اقرب التاريخين:
بلوغه سن التقاعد او انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائيا من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها, وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخله في الخدمة الفعلية, وتصفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتا وفقا لاحكام القانون.
ثانيا: التعويضات
التعويضات الدائمة الشهرية:
- التعويض العائلي, ويعطى وفقا لاحكام قانون وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع التعويضات العائلية.
- تؤمن المؤسسة العامة وسائل النقل للمستخدمين الذين ينتقلون باستمرار خارج مركز عمله بداعي الوظيفة, او يعطون تعويض نقل شهري مقطوع يحدد بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الادارة وبناء على اقتراح المدير او المدير العام.
التعويضات الاخرى:
- تعويضات النقل والانتقال الظرفية وتعطى للمستخدم لتسديد قيامه بمهامه, يحدد مجلس الادارة ظروف واصول اوامر السفر اما بدل تكاليف النقل والانتقال واصول احتسابها فيحدد وفقا للقواعد المنصوص عنها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات).
يأمر بالسفر الرئيس بناء على اقتراح المدير او المدير العام, وعلى هذا الاخير ان يصدق على مسؤوليته البيان المفصل بعد تنفيذ المهمة ويمكن اعطاء المستخدم سلفة على تعويض النقل والانتقال الذي قد يستحق له بقرار من المدير او المدير العام.
- التعويض عن الاعمال الاضافية, ويعطى للمستخدم عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات الدوام المعمول به في المستشفى.
تحدد ساعات العمل الاضافية بقرار من المدير او المدير العام وتحتسب على اساس واحد على مئة وخمسين من اصل الراتب ويصدق الرئيس المباشر الساعات المنفذة على مسؤوليته. ويضاف خمسون بالمئة الى اجر ساعات عمل الليل الاضافية (من الثامنة مساء الى السادسة صباحا).
لا يجوز ان تتجاوز التعويضات التي يتقاضاها المستخدم من اي نوع كانت حدا اقصى قدره 75% خلال السنة المالية من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.
لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات النقل والانتقال والتعويض العائلي وتعويض الوكالة وتعويض ساعات الليل.
المنافع المختلفة:
يمكن التعويض عن الخسارة المادية التي تصيب المستخدم اثناء قيامه بمهمة رسمية, ويحجب التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال او خطأ المستخدم, على المستخدم ان يعلم الادارة بتفاصيل واسباب الخسارة التي وقعت خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الخسارة على الاكثر تحت طائلة رفض طلبه بالشكل.
يمكن اعطاء عائلة المستخدم, في حال وفاته, مساعدة, كما يمكن اعطاء المستخدم مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته الذين لا يزالون على عاتقه.
يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما في المادتين اعلاه بقرار من مجلس الادارة وفقا للاسس المعتمدة في الادارات العامة, وذلك بعد تنزيل قيمة المساعدة التي قد تستحق للمستخدم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يستفيد مستخدمو المؤسسة من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التعويضات العائلية وفرع ضمان نهاية الخدمة وفرع ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا للانظمة الخاصة بكل منها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل الرابع: احكام مختلفة
يحدد عدد ساعات عمل المستخدمين لدى المؤسسة بأربعين ساعة اسبوعيا للمهن شبه الطبية وباربع واربعين ساعة اسبوعيا لباقي المستخدمين ويحدد دوام العمل بقرار من مجلس الادارة.
يستفيد المستخدمون من الاجازات المنصوص عليها في نظام الموظفين وفقا لاحكامه وتمنح هذه الاجازات بقرار من المدير او المدير العام وتمنح اجازة المدير او المدير العام بقرار من رئيس مجلس الادارة.
اما الاجازة بدون راتب والاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر فتمنح بقرار من رئيس مجلس الادارة لجميع المستخدمين بناء على اقتراح المدير او المدير العام.
(عدلت بموجب مرسوم 6907/2011 )
يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6907 تاريخ 18/11/2011, article 1, 01/12/2011
تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ - تحذف عبارة «رؤساء الأقسام» الواردة في ذيل المادة السابعة ويستعاض عنها بعبارة «الأطباء والصيادلة».
ب - حذف نص المادة التاسعة.
ج - تعدل المادة (30) لتصبح وفق التالي: «يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه».
د - تحذف عبارة «إحدى الدرجتين الثانية أو الأولى» الواردة في المادة (31) ويستعاض عنها بعبارة «في الدرجة الرابعة على الأقل».
(عدلت بموجب مرسوم 6907/2011 )
لا يتم ترفيع المستخدم من فئة الى فئة الا اذا كان في الدرجة الرابعة على الاقل من فئته وتتوفر فيه شروط الاستخدام في الوظيفة المرفع اليها, ويتم الترفيع بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير او المدير العام واستنادا الى عملية التقييم التي يقوم بها رؤساؤه التسلسليون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6907 تاريخ 18/11/2011, article 1, 01/12/2011
تعدل بعض المواد الواردة في المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)، وذلك وفقاً لما يلي:
أ - تحذف عبارة «رؤساء الأقسام» الواردة في ذيل المادة السابعة ويستعاض عنها بعبارة «الأطباء والصيادلة».
ب - حذف نص المادة التاسعة.
ج - تعدل المادة (30) لتصبح وفق التالي: «يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى /24/ شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها، منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه».
د - تحذف عبارة «إحدى الدرجتين الثانية أو الأولى» الواردة في المادة (31) ويستعاض عنها بعبارة «في الدرجة الرابعة على الأقل».
يجوز تعيين المستخدم بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية لاشغال وظيفة الاصلية وظيفة شاغرة او تغيب فيها المستخدم الاصيل, ويتم التعيين بالوكالة بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من المدير او المدير العام, الا فيما يتعلق برؤساء الاقسام الذين يقتضي تعيينهم بالوكالة بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المدير او المدير العام. يمارس المستخدم الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها, واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.
يستفيد المستخدمون حكما من زيادات غلاء المعيشة المقررة في القطاع الخاص ويتم ذلك بقرار من مجلس الادارة تطبيقا للمراسيم التي تحدد هذه الزيادات.
الفصل الخامس: التأديب
ان المستخدم مسؤول مسلكيا عن اي اخلال او اهمال بالواجبات التي تفرضها القوانين والانظمة واخلاقيات المهنة ويتعرض للعقوبات التأديبية التالية:
وهي على ثلاث درجات:
- الدرجة الاولى: - التأنيب.
- الدرجة الثانية: - حسم الراتب حتى عشرة ايام.
- الدرجة الثالثة: - تأخير التدرج حتى اثني عشر شهرا.
- انزال الفئة.
- الصرف من الخدمة لاسباب مسلكية.
- العزل.
(عدلت بموجب مرسوم 11506/2014 )
يفرض المدير او المدير العام احدى عقوبتي الدرجتين الاولى والثانية بناء على اقتراح رئيس المستخدم المباشر الخطي ويرفع هذا الاقتراح بالتسلسل الاداري.
يفرض مجلس الادارة احدى عقوبات الدرجة الثالثة, باستثناء عقوبة العزل, ويتم فرض العقوبة بناء على اقتراح لجنة التحقيق المؤلفة من ممثلين عن مجلس إدارة المستشفى، ومندوبين ملمين بالشؤون القانونية عن وزارة الصحة العامة كسلطة وصاية وعن التفتيش المركزي كسلطة رقابية .
تبلغ كافة قرارات العقوبة الى ادارة التفتيش المركزي خلال مهلة اسبوع من اتخاذها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 11506 تاريخ 15/05/2014, article 1, 22/05/2014
مادة 1: عدلت الفقرة الثانية من المادة /35/ من المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 المتعلق بنظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية بحيث تحذف منها عبارة «يؤلفها مجلس الإدارة لهذه الغاية» وتصبح الفقرة على الشكل التالي: «يفرض مجلس الإدارة إحدى عقوبات الدرجة الثالثة بإستثناء عقوبة العزل ويتم فرض العقوبة بناء على إقتراح لجنة التحقيق المؤلفة من ممثلين عن مجلس إدارة المستشفى ومندوبين ملمين بالشؤون القانونية عن وزارة الصحة العامة كسلطة وصاية وعن التفتيش المركزي كسلطة رقابية».
لا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة القضائية المدنية والجزائية كما لا تحول دون الملاحقة التي تجريها ادارة التفتيش المركزي في ذات الموضوع على ان تطبق العقوبة الاشد.
الفصل السادس: انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة المستخدم في احدى الحالات التالية:
- الاستقالة.
- بلوغ السن النظامية.
- الصرف من الخدمة.
- العزل.
- الوفاة.
يعتبر مستقيلا:
- المستخدم المعين او المنقول الذي لم يباشر عمله بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار على باب المؤسسة او المستشفى في حال تعذر التبليغ.
- المستخدم الذي ينقطع عن عمله مدة 15 يوما دون عذر مشروع.
- تكرس نتيجة هذه الحالات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة.
للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وفقا لاحكام قانون العمل.
يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من العمر.
يصرف المستخدم من الخدمة, بقرار معلل من مجلس الادارة, في اي وقت وفي كل من الحالات التالية:
- الغاء الوظيفة, ويمكن نقل المستخدم في هذه الحالة الى وظيفة اخرى شاغرة مماثلة.
- عدم الكفاءة لنقص في معارف ومؤهلات المستخدم الاساسية التي لا بد منها لقيامه بمهامه قياما حسنا.
يبنى هذا القرار على التقارير الدورية للرؤساء التسلسليين وعلى اقتراح لجنة يعينها مجلس الادارة لهذه الغاية.
- الحالات التي يجيزها قانون العمل.
تصفى حقوق المستخدم على تعويض الصرف له وفق الاحكام وضمن الشروط المحددة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي, وذلك في جميع الحالات المذكورة في هذا الباب, ما عدا حالة العزل.
في حال وفاة المستخدم يصفى تعويض صرفه لمستحقيه وفقا لاحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء لطلب مجلس الادارة.
ويفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة ولو بصورة مؤقتة.
الباب الثالث: المتعاقدون
يمكن لمجلس الادارة ان يتعاقد مع مهنيين او فنيين لحاجة المستشفى بعد مباراة يجريها على اساس الالقاب ويتم التعاقد ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ووفق عقود نوذجية.
يشترط في طالب التعاقد استيفاء شروط الاستخدام المحددة في المادة السادسة مع مراعاة الاستثناء الملحوظة في المادة السابعة. يراعى في التعاقد تسلسل درجات النجاح في المباراة ويكون اختباريا لفترة ثلاثة اشهر, يسري التعاقد ابتداء من تاريخ مباشرة العمل.
يعتبر باطلا كل تعاقد يتم دون توفر الاعتماد اللازم في الموازنة.
يعتبر المتعاقد مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية المبينة في المواد 34 , 35 , 36 , من هذا المرسوم اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة المرعية واحكام العقد.
يخضع المتعاقد لشروط العقد, وتطبق عليه احكام هذا النظام واحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في كل ما لم يرد ذكره في العقد, ولا يجوز ان يخالف العقد الاحكام العامة لهذا النظام.
الباب الرابع: نظام الاطباء
يقسم الجسم الطبي العامل في المستشفيات العامة الى ثلاثة اقسام:
1- الاطباء المتفرغون المعينون في وظيفة ملحوظة في الملاك (كرؤساء الاقسام او اطباء الانعاش والتخدير او اطباء الصحة العامة لتأمين الدوام والمناوبات او غيرها).
2- الاطباء المتعاقدون في الملاك بدوام كامل لممارسة الاعمال الطبية الداخلة في اختصاصهم.
3- الاطباء المتعاقدون بدوام جزئي للقيام بمهام طبية مححدة يكلفون بها وتخرج عن الوظائف الدائمة الداخلة بالملاك.
ويتم التعاقد مع هؤلاء في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة ووفق عقود نموذجية.
تطبق على الاطباء شروط الاستخدام المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة الاصول المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة الاصول المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 و 12 منه.
يتم تعيين الاطباء العاملين في المستشفى العام بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير او مدير عام المستشفى وموافقة مجلس الادارة.
على الطبيب المتعاقد ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المحددة في ملاك المؤسسة وفق تصنيفها, لا يمكن التعاقد مع الطبيب الا على الاختصاص المأذون له بممارسته من وزارة الصحة العامة وعليه ان يجتاز بنجاح المباراة على اساس الالقاب التي تجريها المؤسسة لهذه الغاية.
يحق للاطباء المتعاقدون ان يقوموا بأعمال طبية او جراحية داخل المستشفى الحكومي التابع للمؤسسة العامة ضمن اطار اختصاصهم على ان تحدد الاختصاصات بصورة حصرية في العقد الاساسي ولا يجوز لاي طبيب ان يتعدى حقل اختصاصه الا بصورة استثنائية بناء على طلب صريح من رئيس القسم يرسل نسخة عنه للمدير او المدير العام, وتسوى قانونية هذا العمل لاحقا بقرار من رئيس مجلس الادارة.
- لا يحق للطبيب المتفرغ العمل خارج المستشفى العام وعليه ان يقوم بدوام المناوبة وان يؤمن بالتنسيق مع الجسم الطبي معالجة الحالات الطارئة.
- على الطبيب المتعاقد بدوام كامل ان يقوم بتأمين معالجة الحالات الطارئة خلال ايام محددة وذلك ضمن اختصاصه, ويحق له العمل خارج المستشفى العام على ان يصرح بهذا العمل للادارة.
- اما المتعاقد بدوام جزئي فعليه ان يؤمن ساعات العمل المطلوبة منه اسبوعيا ضمن البرنامج الذي يضعه رئيس القسم.
يمكن لرئيس مجلس الادارة بعد اقتراح مدير او مدير عام المستشفى وموافقة مجلس الادارة ان يتعاقد مع اطباء لبنانيين, او اجانب في حال عدم توفر الاختصاص المطوب في لبنان لمدة لمدة محددة وللقيام باعمال طبية او جراحية معينة تتطلب كفاءة او مؤهلات تقنية خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة, وذلك دون تخطي العدد المحدد لكل اختصاص طبي.
في بدل الاتعاب: يتقاضى الطبيب العامل في المستشفيات العامة بدلا ماليا يحدد وفق احدى الاليات التالية منفردة او مجتمعة:
1- راتب شهري ثابت.
2- بدل اتعاب وفق العمل الطبي او الجراحي المنجز.
3- بدل عن ساعات المناوبات او الاعمال الطارئة.
4- بدل استشارات او دراسات.
لا يجدد العقد الا بالتوافق الصريح وتوقيع الفريقين.
على الاطباء المتعاقدين التقيد بالعقد المبرم بينهم وبين المؤسسة العامة على ان يقوموا بواجباتهم في عملهم الطبي والجراحي وفق لاخلاقيات واصول المهنة, وللاصول العلمية الحديثة.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 ايار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري