المادة 38
يعتبر مستقيلا:
- المستخدم المعين او المنقول الذي لم يباشر عمله بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار على باب المؤسسة او المستشفى في حال تعذر التبليغ.
- المستخدم الذي ينقطع عن عمله مدة 15 يوما دون عذر مشروع.
- تكرس نتيجة هذه الحالات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة.