The whole text

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 In force

المادة 38

المادة 38

يعتبر مستقيلا:

- المستخدم المعين او المنقول الذي لم يباشر عمله بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا القرار على باب المؤسسة او المستشفى في حال تعذر التبليغ.

- المستخدم الذي ينقطع عن عمله مدة 15 يوما دون عذر مشروع.

- تكرس نتيجة هذه الحالات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة.

المادة 38 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/law/177770/article/38/