All legislation

قرار Decision No. 51 28/05/1998

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في بعض المدن والبلدات والقرى في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
28/05/1998
Official Gazette
Issue 25, 04/06/1998, p. 2473-2475
Status
In force
Amended by
قرار رقم 60 تاريخ 11/06/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 28/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية

لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد

الاعضاء لكل منها وتعديلاته,

بناء على القرارات رقم 45/د و46/د و47/د

تاريخ 23/05/1998 و50/د تاريخ 28/05/1998

القاضية بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية

في بعض المدن والبلدات والقرى في محافظات

جبل لبناان ولبنان الشمالي والبقاع,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء المجالس البلدية فيها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها, وذلك بتاريخ 28/06/1998 اولا: في محافظة جبل لبنان أ- قضاء بعبدا الرقم اسم البلدية عدد اعضاء القرى التي تضمها المتسلسل المجلس البلدية وعدد البلدي الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء

1 بعبدا 15 بعبدا 13 اللويزة 2 2 الحدث 18 الحدث 13 سبنيه 3 حارة 2 البطم ب- قضاء المتن 1 بيت شباب 15 ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ- قضاء المنية الضنية 1 البداوي 15 البداوي 13 وادي 2 النحله ثالثا: في محافظة البقاع أ- قضاء البقاع الغربي 1 الخيارة 9 2 لبايا 12

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/05/1998 وزير الداخلية ميشال المر