ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998
القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية
لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد
الاعضاء لكل منها وتعديلاته,
بناء على القرارات رقم 45/د و46/د و47/د
تاريخ 23/05/1998 و50/د تاريخ 28/05/1998
القاضية بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية
في بعض المدن والبلدات والقرى في محافظات
جبل لبناان ولبنان الشمالي والبقاع,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في المدن والبلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء المجالس البلدية فيها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها, وذلك بتاريخ 28/06/1998 اولا: في محافظة جبل لبنان أ- قضاء بعبدا الرقم اسم البلدية عدد اعضاء القرى التي تضمها المتسلسل المجلس البلدية وعدد البلدي الاعضاء لكل منها اسم عدد القرية الاعضاء
1 بعبدا 15 بعبدا 13 اللويزة 2 2 الحدث 18 الحدث 13 سبنيه 3 حارة 2 البطم ب- قضاء المتن 1 بيت شباب 15 ثانيا: في محافظة لبنان الشمالي أ- قضاء المنية الضنية 1 البداوي 15 البداوي 13 وادي 2 النحله ثالثا: في محافظة البقاع أ- قضاء البقاع الغربي 1 الخيارة 9 2 لبايا 12
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/05/1998
وزير الداخلية
ميشال المر