All legislation

قرار Decision No. 290 22/05/2000

الترخيص لشركة اسوريكس ش .م.ل. بمزاولة ضمان الفرع الخامس

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
22/05/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1983-1984
Status
In force
Amended by
قرار رقم 105 تاريخ 11/05/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 22/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المعدل

بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما

المادتان الاولى والسادسة والعشرون,

بناء على القرار رقم 16/أ.ت تاريخ 06/02/1979

القاضي بالترخيص لشركة اسوريكس ش .م.ل. بمزاولة

اعمال الضمان في الفروع الاول والثاني والثالث

والرابع (حياة- حريق- نقل- حوادث),

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في

جلسته المنعقدة بتاريخ 11/05/2000,

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة اسوريكس ش. م. ل. بمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان بالفرع الخامس (ضمان القروض والتسليفات والتكفلات) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 22 ايار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي