ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على قانون موازنة عام 2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2000، وقدره /1000000000/ل.ل. فقط مليار ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لصيانة المدينة الرياضية وفقاً للتنسيب التالي: الجزء الأول الباب 9 ـ وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الفصل 3 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 257 ـ الإعداد والتدريب البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (صيانة المدينة الرياضية بما فيها التنظيفات) /1000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 أيار 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم