المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.