The whole text

قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 5

المادة 5

يضع مجلس ادارة المعهد بموجب قرارات تصدر عنه بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية انظمة المعهد ولا سيما توزيع الصلاحيات والمهام بين مختلف اجهزته وطرق ممارستها وملاكه وسلسلة الرتب والرواتب وشروط تعيين مجلس الادارة والمستخدمين فيه وتعويضاتهم الخاصة وسائر الاحكام التي ترعى شؤونهم, وكيفية ممارسة سلطة الوصاية صلاحياتها على اعمال المعهد وتصبح هذه القرارات نافذة بعد تصديقها بمراسيم تتخذ فى مجلس الوزراء.

على ان تستمر ادارة الاعداد والتدريب والمعهد الوطني للادارة والانماء على ممارسة مهامهما وصلاحياتهما في مجلس الخدمة المدنية لحين صدور النصوص المذكورة في هذه المادة.

المادة 5 من قانون رقم 222 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/177840/article/5/