All legislation

قرار Decision No. 12 02/06/2000

انشاء صندوق تعاضدي لمخلصي البضائع المرخصين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
02/06/2000
Official Gazette
Issue 25, 08/06/2000, p. 1993-1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 02/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 09/05/1977 (قانون التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/04/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤسس في محافظة بيروت صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لمخلصي البضائع المرخصين في لبنان".

مركز الصندوق: نقابة مخلصي البضائع المرخصين.

نطاق عمل الصندوق: جميع مخلصي البضائع المرخصين في لبنان.

مدته:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة.

يهدف الصندوق الى:

-­ المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية:

(زواح, ولادة, وفاة, تعويض نهاية الخدمة).

­- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.

­- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/06/2000 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية