The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 02/06/2000 In force

المادة 1

المادة 1

يؤسس في محافظة بيروت صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لمخلصي البضائع المرخصين في لبنان".

مركز الصندوق: نقابة مخلصي البضائع المرخصين.

نطاق عمل الصندوق: جميع مخلصي البضائع المرخصين في لبنان.

مدته:/99/ سنة, تسع وتسعون سنة.

يهدف الصندوق الى:

-­ المساهمة في بعض النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية:

(زواح, ولادة, وفاة, تعويض نهاية الخدمة).

­- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.

­- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 1 من قرار رقم 12 تاريخ 02/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/177849/article/1/