المادة 1
مادة 1: تعتمد قرارات اعطاء المدارس المجانية مساهمة الدولة المالية عن السنة الدراسية 1974/1975 اساسا لتحديد المدارس الواجب اعتبارها مجانية للسنة الدراسية 1975/1976 ولتحديد قيمة المساهمة المقطوعة العائدة لها عن هذه السنة.
قرار Decision No. 345 20/07/1977
مادة 1: تعتمد قرارات اعطاء المدارس المجانية مساهمة الدولة المالية عن السنة الدراسية 1974/1975 اساسا لتحديد المدارس الواجب اعتبارها مجانية للسنة الدراسية 1975/1976 ولتحديد قيمة المساهمة المقطوعة العائدة لها عن هذه السنة.
مادة 2: تكون قيمة الدفعة الاولى مساوية لنصف قيمة المساهمة التي تعطاها المدرسة.
مادة 3: يتسلم صاحب الاجازة او مندوبه, من مصلحة التعليم الخاص , نموذج التصريح المبرىء لذمة المدرسة, ويعيده اليها متضمنا اسماء افراد الهيئة التعليمية اصحاب الحق بالراتب (او الاجر) وملحقاته مع توقيع كل منهم اعترافا منه بان حقوقه المتوجبة قانونا وصلته او الاشارة الى ان الحقوق وصلت الى صاحبها قبل اعتماد نموذج التصريح مع الاثبات الجازم بهذا الصدد. ام الذين لم يستحصل منهم على الاعتراف المذكور, او لم يقدم الاثبات الجازم بوصول حقهم اليهم, فعليه ان يدون في التصريح على مسؤوليته, مقدار الراتب (او الاجر) المستحق لكل منهم وملحقاته. تراقب مصلحة التعليم الخاص صحة مندرجات التصريح ومدى انطباقها على ما هو مفروض . وتحدد المبالغ الواجب اخذها, عند الاقتضاء, امانة لحساب كل من افراد الهيئة التعليمية المعنيين بالفقرة السابقة. تقوم دائرة المحاسبة, بناء على طلب من رئيس مصلحة التعليم الخاص , باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين تطبيق احكام البند 6 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر بتاريخ 21/6/1977.
مادة 4: يستعين رئيس مصلحة التعليم الخاص بمن يلزم من موجهين مرشدين ومراقبين في الجهاز الرسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية لمساعدة الموظفين الاداريين في تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 56/77 والاحكام التي وردت في متن هذا القرار.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة./
بيروت في 20/7/1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق