The whole text

قرار رقم 345 تاريخ 20/07/1977 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتسلم صاحب الاجازة او مندوبه, من مصلحة التعليم الخاص , نموذج التصريح المبرىء لذمة المدرسة, ويعيده اليها متضمنا اسماء افراد الهيئة التعليمية اصحاب الحق بالراتب (او الاجر) وملحقاته مع توقيع كل منهم اعترافا منه بان حقوقه المتوجبة قانونا وصلته او الاشارة الى ان الحقوق وصلت الى صاحبها قبل اعتماد نموذج التصريح مع الاثبات الجازم بهذا الصدد. ام الذين لم يستحصل منهم على الاعتراف المذكور, او لم يقدم الاثبات الجازم بوصول حقهم اليهم, فعليه ان يدون في التصريح على مسؤوليته, مقدار الراتب (او الاجر) المستحق لكل منهم وملحقاته. تراقب مصلحة التعليم الخاص صحة مندرجات التصريح ومدى انطباقها على ما هو مفروض . وتحدد المبالغ الواجب اخذها, عند الاقتضاء, امانة لحساب كل من افراد الهيئة التعليمية المعنيين بالفقرة السابقة. تقوم دائرة المحاسبة, بناء على طلب من رئيس مصلحة التعليم الخاص , باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين تطبيق احكام البند 6 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 56 الصادر بتاريخ 21/6/1977.

المادة 3 من قرار رقم 345 تاريخ 20/07/1977 https://lebaneselegislation.com/law/177869/article/3/