All legislation

مرسوم Decree No. 1499 12/06/1959

استثناء قناة رأس العين الشمالية من احكام المرسوم رقم 20022 تاريخ 29-7-1959 وابقاء الاشراف عليها منوطا بمديرية الدوائر العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
1499
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 25, 13/06/1959, p. 473-474
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/03/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1499 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى موقتا قناة رأس العين الشمالية التي تروي اراضي الجفتلك من احكام المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958 ويبقى الاشراف عليها منوطا بمديرية الدوائر العقارية ريثما يوضع تنظيم خاص لتوزيع مياهها وتصفى الحقوق المكتسبة عليها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل