المادة 1
مادة 1: تستثنى موقتا قناة رأس العين الشمالية التي تروي اراضي الجفتلك من احكام المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958 ويبقى الاشراف عليها منوطا بمديرية الدوائر العقارية ريثما يوضع تنظيم خاص لتوزيع مياهها وتصفى الحقوق المكتسبة عليها
مرسوم Decree No. 1499 12/06/1959
مادة 1: تستثنى موقتا قناة رأس العين الشمالية التي تروي اراضي الجفتلك من احكام المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958 ويبقى الاشراف عليها منوطا بمديرية الدوائر العقارية ريثما يوضع تنظيم خاص لتوزيع مياهها وتصفى الحقوق المكتسبة عليها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل