المواد
مادة 1: يجرى التعاقد مع المستشفيات المؤسسات الخاصة ذات الصفة الطبية لمعالجة مرضى وزارة الصحة العامة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية والتي لها صفة طبية وذلك بعد تصديق موازنة عام 1982 وانجاز المعاملات الخاصة بالتعاقد وحتى نهاية شهر كانون الاول 1982 للفئة الاولى. اما الفئتان الثانية والثالثة فيعمل بهما اعتبارا من 15 حزيران 1982 .
مادة 2: تحدد درجة الاستشفاء لمرضى وزارة الصحة العامة في الفئة الاولى من الجدول المرفق ربطا بالدرجة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة كما تحدد اجور الاطباء وفقا لجدول الاعمال الطبية العائد لنقابة الاطباء والتعرفة على اساس الرمز الذي سيحدد بقرار من وزير الصحة العامة. اما تعرفات الفئة الثالثة فتحدد بقرار من وزير الصحة العامة ايضا.
مادة 3: تصنف المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم في فئات ثلاث لجهة التعرفات المالية والاجور, لقاء خدماتها لمرضى وزارة الصحة العامة. وتحدد الاعتمادات المالية العائدة للفئتين الثانية والثالثة في الجداول المرفقة ربطا, والتي تؤلف جزءا من هذا المرسوم وتعتبر متممة له. يحظر قبول مرضى وزارة الصحة العامة في درجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة, حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . والا تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اي نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة. يسمح قبول المرضى في الدرجة الثانية في المستشفيات الجامعية التالية (الجامعة الاميركية واوتيل ديو) لاجراء الجراحات الدقيقة التالية: جراحة الدماغ وجراحة القلب المفتوح وجراحة الاطفال المولودين قبل الاوان والاطفال الذين لم يتجاوزوا الثلاثة اشهر من عمرهم, وكذلك لمعالجة المصابين بحروق, شرط ان يلحظ عقد الاتفاق المعقود مع وزارة الصحة العامة هذه الحالات وان يدفع المريض فرق الدرجة من حسابه الخاص . تتحمل وزارة الصحة العامة معالجة المرضى المصابين بأمراض وبائية التي تقتضي العزل التام في الدرجة الثانية وتحدد بقار من وزير الصحة العامة الامراض الواجب عزلها والتعرفة المتوجبة.
مادة 4: يعود لكل مريض , في الحالات العادية واستنادا الى بطاقة المعالجة التي تعطيها له الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة في بيروت او مراكز المحافظات ان يختار احد المستشفيات او المؤسسات من الفئة الاولى المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة بموجب هذا المرسوم. وعلى المستشفى الذي يتم الاتفاق معه لمعاجة الحالات العادية بموجب اتفاقيات خاصة ان يعلم وزارة الصحة العام بتاريخ دخول المريض . وعليه عند انتهاء المعالجة ان يذكر ذلك خطيا على المستندات الخاصة بذلك وفقا للتعليمات المعمول بها بهذا الشأن. اما في الحالات الطارئة فيمكن للمريض اختيار المستشفى او المؤسسة المتعاقدة مع الوزارة قبل الحصول على بطاقة المعالجة, على ان يقوم المستشفى او المؤسسة باعلام دوائر وزارة الصحة العامة في بيروت او في مراكز المحافظات خلال مهلة 48 ساعة من دخول المريض , بحصول الحالة الطارئة ونوعها ومدة المعالجة اللازمة وباسم المريض وعى ان يحصل المستشفى او المؤسسة على الموافقة على المعالجة خلال 24 ساعة من تاريخ الابلاغ. وفي حال عدم الموافقة لا تترتب على وزارة الصحة العامة اية مسؤولية او تعويض .
مادة 5: يتوجب على جميع المستشفيات والمؤسسات من الفئات الثلاث المذكورة في هذا المرسوم ان تقدم الى وزارة الصحة العامة بيانات شهرية بعدد المرضى الذين استقبلتهم على عاتق الوزارة, وبنوع المرض والمعالجة ومدتها, وبالنفقة المترتبة عن ذلك. ويجري تطبيق احكام هذا المرسوم وفقا للقوانين المرعية ولنصوص الاتفاقيات التي ستوضع مع المستشفيات والمؤسسات الخاصة لهذه الغاية وذلك بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير العناية الطبية وموافقة المدير العام.
مادة 6: يمكن نقل الاعتمادات المتوفرة في احدى الفئات الثلاث من فئة الى فئة اخرى وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية. وكذلك الامر بالنسبة للاعتمادات المتوفرة ضمن الفئة الواحدة, بحيث يجوز نقلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 اب سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: نزيه البزري