The whole text

مرسوم رقم 5291 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تصنف المستشفيات والمؤسسات المنوه عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم في فئات ثلاث لجهة التعرفات المالية والاجور, لقاء خدماتها لمرضى وزارة الصحة العامة. وتحدد الاعتمادات المالية العائدة للفئتين الثانية والثالثة في الجداول المرفقة ربطا, والتي تؤلف جزءا من هذا المرسوم وتعتبر متممة له. يحظر قبول مرضى وزارة الصحة العامة في درجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة, حتى ولو وافق المريض على دفع فرق الدرجة من حسابه الخاص . والا تعتبر بطاقة المعالجة لاغية ويحظر صرف اي نفقة لمريض عولج في درجة غير الدرجة المعمول بها من قبل وزارة الصحة العامة. يسمح قبول المرضى في الدرجة الثانية في المستشفيات الجامعية التالية (الجامعة الاميركية واوتيل ديو) لاجراء الجراحات الدقيقة التالية: جراحة الدماغ وجراحة القلب المفتوح وجراحة الاطفال المولودين قبل الاوان والاطفال الذين لم يتجاوزوا الثلاثة اشهر من عمرهم, وكذلك لمعالجة المصابين بحروق, شرط ان يلحظ عقد الاتفاق المعقود مع وزارة الصحة العامة هذه الحالات وان يدفع المريض فرق الدرجة من حسابه الخاص . تتحمل وزارة الصحة العامة معالجة المرضى المصابين بأمراض وبائية التي تقتضي العزل التام في الدرجة الثانية وتحدد بقار من وزير الصحة العامة الامراض الواجب عزلها والتعرفة المتوجبة.

المادة 3 من مرسوم رقم 5291 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/177878/article/3/