The whole text

مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يناط بقائد قوى الامن الداخلي صون النظام وتوطيد الراحة والامن العامين في البلاد, والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة. يتولى قائد قوى الامن الداخلي تنظيم قوى الدرك والشرطة وتوزيعها وفقا لمقتضيات الحاجة ويسهر على طريقة استخدامها وعدم تحويلها عن وظائفها. ويقوم بتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها واجراءاتها. يعد قائد قوى الامن الداخلي القوانين والانظمة الفنية والمسلكية وتوجيه التثقيف العام والتدريب العسكري والتعليم المسلكي. وله بحكم قيادته فرض مراقبة دائمة على جميع الوحدات والمصالح للتأكد من توطد الانضباط وحسن سير الخدمة فيها والالمام لمؤهلات مرؤوسيه والخدمات التي يؤدونها وتلك التي يمكنهم تأديتها. يعد قائد قوى الامن الداخلي الموازنة السنوية ويسهر على تنفيذها ومراقبة تسليح القوى واكسائها وتجهيزها وتأمين سائر حاجاتها.

المادة 1 من مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/177882/article/1/