All legislation

مرسوم Decree No. 8609 12/06/1952

تحديد صلاحيات قائد قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8609
Date
12/06/1952
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1952, p. 618-621
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4 تاريخ 22/09/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يناط بقائد قوى الامن الداخلي صون النظام وتوطيد الراحة والامن العامين في البلاد, والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة. يتولى قائد قوى الامن الداخلي تنظيم قوى الدرك والشرطة وتوزيعها وفقا لمقتضيات الحاجة ويسهر على طريقة استخدامها وعدم تحويلها عن وظائفها. ويقوم بتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها واجراءاتها. يعد قائد قوى الامن الداخلي القوانين والانظمة الفنية والمسلكية وتوجيه التثقيف العام والتدريب العسكري والتعليم المسلكي. وله بحكم قيادته فرض مراقبة دائمة على جميع الوحدات والمصالح للتأكد من توطد الانضباط وحسن سير الخدمة فيها والالمام لمؤهلات مرؤوسيه والخدمات التي يؤدونها وتلك التي يمكنهم تأديتها. يعد قائد قوى الامن الداخلي الموازنة السنوية ويسهر على تنفيذها ومراقبة تسليح القوى واكسائها وتجهيزها وتأمين سائر حاجاتها.

المادة 2

مادة 2: يعتبر قائد قوى الامن الداخلي بحكم سلطته حلقة جديدة تتوسط وزارة الداخلية وقيادة فيلق الدرك ومديرية الشرطة.

المادة 3

مادة 3: يعطى قائد قوى الامن الداخلي الصلاحيات التالية: 1 - فرض عقوبات التوقيف البسيط والتوقيف الشديد والحبس اكثر من ثلاثين يوما وحتى الستين يوما. 2 - حسم الراتب حتى الخمسة عشر يوما. 3 - احالة رتباء وجنود الدرك والمعاونين وافراد الشرطة على المجلس التأديبي. 4 - الترقيم على جدول الترقية لرتباء الدرك وافراده . 5 - ترقيم الاختصاصيين في الدرك على جدول الترقية. 6 - التحويل من صنف لآخر بين رتباء وافراد الدرك. 7 - توقيع الرخص والاجازات الى خارج لبنان. 8 - منح اجازات الزواج للضباط والمفوضين. 9 - اقرار التبديلات المقترحة( ما عدا الضباط والمفوضين) وفقا للاسس التالية: آ - لمصلحة شخصية ويتوقف على طلب من صاحب العلاقة. ب - لسبب علاقات عائلية تؤثر في استقلال صاحبها في العمل. ج - لاجل مصلحة الخدمة بناء على اقتراح الرؤساء د - لسبب تأديبي- لهذه الحالة يجري التبديل حكما هـ- لدواع صحية- لهذه الحالة يجري التبديل حكما 10 - معاقبة حارسات السجون بالتكدير وحسم الراتب لغاية ثمانية ايام. 11 - ممارسة السلطات المنصوص عليها في المواد 43 و55 و57 من قانون العقوبات - العسكري عندما تكون القضايا متعلقة بجنود الدرك.

المادة 4

مادة 4: لقائد قوى الامن الداخلي الاشتراك في اعمال لجان فحص طلاب الدخول وامتحانات الترقي. وينبغي ان تقترن بمصادقته قرارات هذه اللجان وقرارات - مجلس الفيلق.

المادة 5

مادة 5: لقائد قوى الامن الداخلي ان يمنح بصورة استثنائية مأذونية اضافية لا تتجاوز نصف المأذونية السنوية بمثابة مكافأة على خدمة ممتازة. وله ان يخفض مدة المأذونية السنوية او ان يلغيها كتدبير زجري لمن كانت خدماته غير مرضية.

المادة 6

مادة 6: يستطلع رأي قائد قوى الامن الداخلي بشأن طلبات حيازة الاسلحة الحربية ونقلها.

المادة 7

مادة 7: يتمتع قائد قوى الامن الداخلي بجميع المراسم التكريمية الممنوحة لرتبته العسكرية وبالمراسم المنصوص عليها في المادة 59 من نظام الدرك الداخلي والاحكام الواردة في المرسوم رقم 1855 تاريخ 11 ايلول سنة 1944.

المادة 8

مادة 8: لا يسمح لضباط ومفوضي ورتباء وافراد قوى الامن الداخلي نشر اي مقال قبل الحصول على موافقة قائد قوى الامن الداخلي.

المادة 9

مادة 9: يذيع قائد قوى الامن الداخلي على الدرك والشرطة بصيغة اوامر: آ - كل ترفيع او تقليد اوسمة او قيد على جدول الترقي او استلام قيادة. ب - كل عمل مشترك او فردي يستوجب تعميمه على سبيل المكافأة او القدوة وكل شهادة ارتياح وتنويه. ج - العقوبات التي يكون من المناسب لفت انتباه الجميع اليها.

المادة 10

مادة 10: ترفع الى قائد قوى الامن الداخلي على سبيل الاطلاع تقارير التفتيش والمفاجآت التي يقوم بها ضباط ومفوضو الشرطة وفقا للانظمة المتبعة.

المادة 11

مادة 11: يترتب على قائد فيلق الدرك ومدير الشرطة ان يبلغا فورا وباسرع واسطة وزارة الداخلية وقيادة الامن الداخلي: 1- المعلومات التي لها علاقة بالامن والنظام العامين. 2- كل حركة ترمي الى التظاهر والشغب . 3- الاجتماعات والتجمعات الممنوعة. 4- نشاط الاحزاب والمنظمات عندما يستهدف اعمالا من شأنها الاخلال بالامن والنظام العامين 5- حوادث تهريب الاسلحة والمواد المخدرة والاتجار بها وزرعها 6- الكوارث التي تدعو الى اتخاذ تدابير حازمة وسريعة للاسعاف والحماية. 7- الحوادث الهامة بالنظر الى النظام العام وسلامة الدولة والتي تستدعي اتخاذ تدابير خاصة. 8- الجرائم التي من شأنها ان توجد اضطرابا او قلقا وتدعو الى اتخاذ تدابير خاصة بالنظر لتوالي حدوثها او لظروفها الخاصة او فئة الاشخاص الذين لهم علاقة بها. 9- الاعتداء على رجال السلكين الديبلوماسي والقنصلي مهما كان نوعه. 10- الاعتداء على القوى المسلحة وكل ما له مساس بسلامتها وانضباطها. يرسل الاخبار الاولى بصورة موجزة على ان تتبعه بتقارير مفصلة.

المادة 12

مادة 12: تصدر قيادة قوى الامن الداخلي نشرة شهرية تعممها على قوى الامن باسماء الاشخاص المطلوبين والصادر بحقهم مذكرات قضائية. والاشخاص الذين اوقفت التحريات عنهم وفقا لبيانات تصدرها السلطة القضائية فور صدور المذكرات او ابرام الاحكام.

المادة 13

مادة 13: يخول قائد قوى الامن الداخلي السلطات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني وقائد الجيش في المادة الخامسة من المرسوم رقم 13296 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 948( منح وسام الحرب ) والسلطات الممنوحة الى قائد الجيش في المادة الثالثة من المرسوم رقم 13297 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 948 والحق المعطى لقائد الجيش في المرسومين 13295 و13294 الصادرين في 4 تشرين الثاني سنة 948 ويصدق على القرارات التي تصدر عن قائد فيلق الدرك بمنح مثل هذه الاوسمة.

المادة 14

مادة 14: يترتب على قائد قوى الامن الداخلي ان يكون على اتصال مستمر مع مدير الداخلية العام لمعالجة القضايا المتعلقة بالامن وبعلاقات قوى الامن مع السلطات الادارية وبانسجام نشاطها في سبيل تأمين اعمال الضابطة الادارية وتوطيد النظام والمحافظة على الامن.

المادة 15

مادة 15: يشترك قائد قوى الامن الداخلي في الاجتماعات الدورية التي تعقد في وزارة الداخلية من رؤساء دوائر الامن وينهي بالاتفاق مع مدير الداخلية العام التدابير المشتركة الواجب اتخاذها في سبيل الامن.

المادة 16

مادة 16: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح