The whole text

مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يترتب على قائد فيلق الدرك ومدير الشرطة ان يبلغا فورا وباسرع واسطة وزارة الداخلية وقيادة الامن الداخلي: 1- المعلومات التي لها علاقة بالامن والنظام العامين. 2- كل حركة ترمي الى التظاهر والشغب . 3- الاجتماعات والتجمعات الممنوعة. 4- نشاط الاحزاب والمنظمات عندما يستهدف اعمالا من شأنها الاخلال بالامن والنظام العامين 5- حوادث تهريب الاسلحة والمواد المخدرة والاتجار بها وزرعها 6- الكوارث التي تدعو الى اتخاذ تدابير حازمة وسريعة للاسعاف والحماية. 7- الحوادث الهامة بالنظر الى النظام العام وسلامة الدولة والتي تستدعي اتخاذ تدابير خاصة. 8- الجرائم التي من شأنها ان توجد اضطرابا او قلقا وتدعو الى اتخاذ تدابير خاصة بالنظر لتوالي حدوثها او لظروفها الخاصة او فئة الاشخاص الذين لهم علاقة بها. 9- الاعتداء على رجال السلكين الديبلوماسي والقنصلي مهما كان نوعه. 10- الاعتداء على القوى المسلحة وكل ما له مساس بسلامتها وانضباطها. يرسل الاخبار الاولى بصورة موجزة على ان تتبعه بتقارير مفصلة.

المادة 11 من مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/177882/article/11/