The whole text

مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى قائد قوى الامن الداخلي الصلاحيات التالية: 1 - فرض عقوبات التوقيف البسيط والتوقيف الشديد والحبس اكثر من ثلاثين يوما وحتى الستين يوما. 2 - حسم الراتب حتى الخمسة عشر يوما. 3 - احالة رتباء وجنود الدرك والمعاونين وافراد الشرطة على المجلس التأديبي. 4 - الترقيم على جدول الترقية لرتباء الدرك وافراده . 5 - ترقيم الاختصاصيين في الدرك على جدول الترقية. 6 - التحويل من صنف لآخر بين رتباء وافراد الدرك. 7 - توقيع الرخص والاجازات الى خارج لبنان. 8 - منح اجازات الزواج للضباط والمفوضين. 9 - اقرار التبديلات المقترحة( ما عدا الضباط والمفوضين) وفقا للاسس التالية: آ - لمصلحة شخصية ويتوقف على طلب من صاحب العلاقة. ب - لسبب علاقات عائلية تؤثر في استقلال صاحبها في العمل. ج - لاجل مصلحة الخدمة بناء على اقتراح الرؤساء د - لسبب تأديبي- لهذه الحالة يجري التبديل حكما هـ- لدواع صحية- لهذه الحالة يجري التبديل حكما 10 - معاقبة حارسات السجون بالتكدير وحسم الراتب لغاية ثمانية ايام. 11 - ممارسة السلطات المنصوص عليها في المواد 43 و55 و57 من قانون العقوبات - العسكري عندما تكون القضايا متعلقة بجنود الدرك.

المادة 3 من مرسوم رقم 8609 تاريخ 12/06/1952 https://lebaneselegislation.com/law/177882/article/3/