All legislation

قرار Decision No. 80 08/05/1987

اضافة اختصاص امراض الوراثة الى جدول فروع الاختصاص في الطب

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
08/05/1987
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1987, p. 635
Status
In force
Amended by
قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 (the text)
قرار رقم 77 تاريخ 31/03/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 08/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى جدول فروع الاختصاص في الطب , الملحق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب , الاختصاص التالي بيانه: الاختصاص امراض الوراثة Maladies genetiques Genetic Diseases الشروط المتوجبة شهادة اختصاص صادرة عن هيئة علمية او عن جامعة معترف بها رسميا على ان تكون مدة الاختصاص اربع سنوات على الاقل منها سنتا دراسة وتمرن في حقل الامراض الوراثية السريرية وسنتا دراسة وتمرن في المختبرات المختصة بامراض الوراثة. على ان تجري السنتان الاخيرتان في المختبرات المختصة بالفحوص الخلوية الوراثية فقط. (Cytogenetique) او في المختبرات المختصة بالكيمياء الحياتية الاستقلالية الوراثية فقط. (Biochimie Metabolique hereditaire)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم