المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1987 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/67.
مرسوم Decree No. 3939 11/06/1987
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1987 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/67.
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30/6/1986 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- خمسة واربعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ ثمانية الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة وثلاثون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على ثمانية الاف ليرة لبنانية بشرط ان لا تقل الزيادة عن الف ومائتي ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 ولا تزيد على مبلغ ستة الاف وخمسماية ليرة لبنانية.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 30/6/1986 اما الذين دخلوا الخدمة بين 30/6/86 و31/12/86 فتزداد اجورهم نسبيا تبعا لتاريخ دخولهم الخدمة بين هذين التاريخين بمعدل سدس قيمة الزيادة عن كل شهر عمل.
مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم رقم 3653 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1987.
مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية التي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم رقم 3653 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1987 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي آن واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. لصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 والمتعاقدين على اساس النسبة المئوية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1987.
بعبدا في 11 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون