المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 30/6/1986 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- خمسة واربعون بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ ثمانية الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة وثلاثون بالمائة على الجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على ثمانية الاف ليرة لبنانية بشرط ان لا تقل الزيادة عن الف ومائتي ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 ولا تزيد على مبلغ ستة الاف وخمسماية ليرة لبنانية.