All legislation

قرار Decision No. 71 13/05/1992

انشاء حمى وطني "محمية" في قرية كفرزبد قضاء زحلة- محافظة البقاع على عقارات ملك الدولة.

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
13/05/1992
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1992, p. 572-573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 13/05/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ حمى وطني "محمية" في العقارات التي هي ملك الدولة في قرية كفرزبد- قضاء زحلة والمبينة ارقامها كما يلي: 1216- 1238- 1693- 1695- 1696- 1697- 1698- 1699- 1701- 1702- 1703- 1704- 1705-1706- 1707- 1708- 2503- 2534- 2555- 1700

المادة 2

مادة 2: ينشأ في هذه المحمية حديقة للحيوانات والطيور البرية وتربيتها وحديقة للنباتات البرية.

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا الحمى الوطني بتصرف واشراف دائرة احراج البقاع.

المادة 4

مادة 4: السعي لتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ اعمال هذا الحمى الوطني.

المادة 5

مادة 5: يحرج هذا الحمى الوطني بمختلف انواع الاشجار الحرجية والاشجار المثمرة.

المادة 6

مادة 6: تكليف ادارة المشروع الاخضر انشاء اماكن معينة وطرق زراعية داخل هذا الحمى وحوله.

المادة 7

مادة 7: ينشأ مشتل حرجي ضمن هذا الحمى ويحدد موقعه رئيس دائرة احراج البقاع.

المادة 8

مادة 8: على مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الاشراف على هذا الحمى الوطني والعمل على المحافظة على الاحراج والنباتات البرية وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية.

المادة 9

مادة 9: يمنع منعا باتا قطع الاشجار ولا تعطى اي رخصة قطع او تفريد لاي سبب كان للمحافظة على البيئة الطبيعية لهذه المحمية.

المادة 10

مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة البقاع في هذه المحمية.

المادة 11

مادة 11: في هذا الحمى الوطني يمكن الاحتفاظ بجميع انواع الاشجار الحرجية وغيرها مما لا تحتاج الى مجاري مياه لتنوع مناخه ويمكن فيه ايجاد احتياطي الطرائد الغير مائية على اختلاف انواعها من حجل وارانب وغزلان وايائل الخ....

المادة 12

مادة 12: ايجاد حظائر لتربية الطيور والحيوانات بطريقة اصطناعية وايوائها عند الحاجة. وهذه الحظائر تصنع عادة من الشريط المشبك وتربى ضمنها الطير والحيوانات الى زمن البلوغ حتى يمكن تركها لعناية الطبيعة. اما الطيور والحيوانات المستوردة فيجب وضعها اولا في هذه الحظائر للحجر الصحي وبغاية منعها من التشرد, لانها اذا تركت حرة ساعة وصولها تذهب على غير هدى وقد لا يبقى منها شيء في المحمية. لذلك وجب ان تحفظ حينا في الحظائر حتى تألف المكان فيطلق سراحها بطريقة خاصة بعد التثبت من عدم وجود الامراض الوبائية فيها.

المادة 13

مادة 13: تحدد منطقة المحمية تحديدا واضحا لا اشكال فيه حتى تمكن حمايته وذلك بواسطة الاسلاك الشائكة.

المادة 14

مادة 14: ايجاد مساكن للحراس ولوضع معدات العمل ويشترط في حارس الحمى الوطني ان يكون مستقيما قاسيا ذو اخلاق حسنة ويحسن تربية الطيور والحيوانات البرية ويعلم طرق حياة النبات .

المادة 15

مادة 15: يمنع منعا باتا دخول الحيوانات الداجنة الى الحمى الوطني.

المادة 16

مادة 16: يزرع في الحمى الوطني العنب والتين والعليق والاشجار المثمرة الاخرى لتكون طعاما للطيور والحيوانات التي تتطلب ذلك ما تزرع الحنطة والكرسنة للغاية نفسها.

المادة 17

مادة 17: يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستثنى من ذلك الاشخاص المولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط. ويسمح لعلماء الطبيعة المعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص بذلك بقصد درس النباتات والحيوانات الموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.

المادة 18

مادة 18: السواح والزائرون للحمى الوطني تصنع لهم اماكن معينة وطرقات خاصة تشرف على الغابات ولا يسمح لهم بالتجول عليها الا مجردين من السلاح وبرفقة الحراس .

المادة 19

مادة 19: يقام تعاون مشترك بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتنفيذ متطلبات المحميات والاشراف عليها.

المادة 20

مادة 20: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/05/1992 وزير الزراعة محسن دلول