المادة 1
مادة 1: ينشأ حمى وطني "محمية" في العقارات التي هي ملك الدولة في قرية كفرزبد- قضاء زحلة والمبينة ارقامها كما يلي: 1216- 1238- 1693- 1695- 1696- 1697- 1698- 1699- 1701- 1702- 1703- 1704- 1705-1706- 1707- 1708- 2503- 2534- 2555- 1700
قرار Decision No. 71 13/05/1992
مادة 1: ينشأ حمى وطني "محمية" في العقارات التي هي ملك الدولة في قرية كفرزبد- قضاء زحلة والمبينة ارقامها كما يلي: 1216- 1238- 1693- 1695- 1696- 1697- 1698- 1699- 1701- 1702- 1703- 1704- 1705-1706- 1707- 1708- 2503- 2534- 2555- 1700
مادة 2: ينشأ في هذه المحمية حديقة للحيوانات والطيور البرية وتربيتها وحديقة للنباتات البرية.
مادة 3: يوضع هذا الحمى الوطني بتصرف واشراف دائرة احراج البقاع.
مادة 4: السعي لتأمين الاعتمادات اللازمة لتنفيذ اعمال هذا الحمى الوطني.
مادة 5: يحرج هذا الحمى الوطني بمختلف انواع الاشجار الحرجية والاشجار المثمرة.
مادة 6: تكليف ادارة المشروع الاخضر انشاء اماكن معينة وطرق زراعية داخل هذا الحمى وحوله.
مادة 7: ينشأ مشتل حرجي ضمن هذا الحمى ويحدد موقعه رئيس دائرة احراج البقاع.
مادة 8: على مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية الاشراف على هذا الحمى الوطني والعمل على المحافظة على الاحراج والنباتات البرية وطرائد الصيد والطيور والحيوانات البرية.
مادة 9: يمنع منعا باتا قطع الاشجار ولا تعطى اي رخصة قطع او تفريد لاي سبب كان للمحافظة على البيئة الطبيعية لهذه المحمية.
مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة البقاع في هذه المحمية.
مادة 11: في هذا الحمى الوطني يمكن الاحتفاظ بجميع انواع الاشجار الحرجية وغيرها مما لا تحتاج الى مجاري مياه لتنوع مناخه ويمكن فيه ايجاد احتياطي الطرائد الغير مائية على اختلاف انواعها من حجل وارانب وغزلان وايائل الخ....
مادة 12: ايجاد حظائر لتربية الطيور والحيوانات بطريقة اصطناعية وايوائها عند الحاجة. وهذه الحظائر تصنع عادة من الشريط المشبك وتربى ضمنها الطير والحيوانات الى زمن البلوغ حتى يمكن تركها لعناية الطبيعة. اما الطيور والحيوانات المستوردة فيجب وضعها اولا في هذه الحظائر للحجر الصحي وبغاية منعها من التشرد, لانها اذا تركت حرة ساعة وصولها تذهب على غير هدى وقد لا يبقى منها شيء في المحمية. لذلك وجب ان تحفظ حينا في الحظائر حتى تألف المكان فيطلق سراحها بطريقة خاصة بعد التثبت من عدم وجود الامراض الوبائية فيها.
مادة 13: تحدد منطقة المحمية تحديدا واضحا لا اشكال فيه حتى تمكن حمايته وذلك بواسطة الاسلاك الشائكة.
مادة 14: ايجاد مساكن للحراس ولوضع معدات العمل ويشترط في حارس الحمى الوطني ان يكون مستقيما قاسيا ذو اخلاق حسنة ويحسن تربية الطيور والحيوانات البرية ويعلم طرق حياة النبات .
مادة 15: يمنع منعا باتا دخول الحيوانات الداجنة الى الحمى الوطني.
مادة 16: يزرع في الحمى الوطني العنب والتين والعليق والاشجار المثمرة الاخرى لتكون طعاما للطيور والحيوانات التي تتطلب ذلك ما تزرع الحنطة والكرسنة للغاية نفسها.
مادة 17: يمنع منعا باتا بدخول الانسان الى الحمى الوطني والتجول فيه ويستثنى من ذلك الاشخاص المولجين بالحماية والتربية حين تدعو الحاجة فقط. ويسمح لعلماء الطبيعة المعروفين بدخول الحمى بحرية بعد الحصول على اذن خاص بذلك بقصد درس النباتات والحيوانات الموجودة والطيور مجردين من السلاح وادوات الالتقاط.
مادة 18: السواح والزائرون للحمى الوطني تصنع لهم اماكن معينة وطرقات خاصة تشرف على الغابات ولا يسمح لهم بالتجول عليها الا مجردين من السلاح وبرفقة الحراس .
مادة 19: يقام تعاون مشترك بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة لتنفيذ متطلبات المحميات والاشراف عليها.
مادة 20: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/05/1992 وزير الزراعة محسن دلول