المادة 10
مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة البقاع في هذه المحمية.
قرار رقم 71 تاريخ 13/05/1992 In force
مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة البقاع في هذه المحمية.
المادة 10 من قرار رقم 71 تاريخ 13/05/1992 https://lebaneselegislation.com/law/177897/article/10/