All legislation

مرسوم Decree No. 6135 07/06/1946

تحديد سلم درجات ورواتب ضباط الصف والعرفاء والانفار في الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
6135
Date
07/06/1946
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1946, p. 681-682
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6267 تاريخ 26/06/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6135 تاريخ 07/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد سلم درجات ورواتب ضباط الصف والعرفاء والانفار في الدرك اللبناني على الوجه الآتي: الرتبة مدة الخدمة اساس الراتب الشهري ل.ل .......................................................... دركي قبل سنة في الخدمة 35 " من سنة الى خمس سنوات 40 " من 5 سنوات الى 9 45 " من 9 " " 13 50 " من 13 " " 17 55 " من بعد 17 سنة 60 عريف قبل 3 سنوات في الخدمة 45 " من 3 الى سبع سنوات 50 " من 7 الى 11 55 " من 11 الى 15 60 " من 15 الى 18 65 " بعد 18 سنة 70 رقيب قبل 3 سنوات في الخدمة 50 " من 3 الى 7 55 " من 7 الى 11 60 " من 11 الى 15 65 " من 15 الى 18 70 " بعد 18 سنة 75 رقيب اول قبل 3 سنوات في الخدمة 55 " من 3 الى 7 60 " من 7 الى 11 65 " من 11 الى 15 70 " من 15 الى 18 75 " بعد 18 سنة خدمة 80 نائب ضابط قبل 3 سنوات في الخدمة 60 " من 3 سنوات الى 7 65

المادة 2

مادة 2: على وزيري الداخلية والمالية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يسري مفعوله اعتبارا من اول حزيران سنة 1946.

بيروت في 7 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: اميل لحود