المادة 26
يصدق الجداول او الفواتير او اوامر القبض ويأمر بتنفيذها المدير العام او من يفوضه وفقا للاصول بعد وضع تأشيرة رئيس المحاسبة عليها.
قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 In force
يصدق الجداول او الفواتير او اوامر القبض ويأمر بتنفيذها المدير العام او من يفوضه وفقا للاصول بعد وضع تأشيرة رئيس المحاسبة عليها.
المادة 26 من قرار رقم 21 تاريخ 08/05/1980 https://lebaneselegislation.com/law/177910/article/26/